![]() |
أحكام التيمم - درس 23
أحكام التيمم - درس 23 من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر ، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق ، وجوز المرتضى بالنورة والجص ، ومنع ابن الجنيد والمحقق من الخزف . ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا . ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه . ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل ، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق . ويجب شراء التراب أو استئجاره . وجوز المرتضى التيمم بنداوة الثلج ، والشيخان قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به ، ويظهر من المبسوط اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب . ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين ، إلا مع يقين العدم ، وقيل : يطلب ما دام في الوقت ، وروي لا طلب ، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد ، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب ، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة ، ويجوز التيمم سفرا وحضرا ، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى . ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي ، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب ، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن ، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة ، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها . ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم ، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم ، وفي المبسوط : يغسل الصحيح ويتيمم . ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا . ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله ، أو خافت المرأة على بضعها ، أو خيف التلف باستعماله أو الشين ، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه ، وأوجب المفيد على العامد الغسل وإن خاف على نفسه ، وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ، وهو ضعيف . وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى . والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه . |
الساعة الآن »03:40 AM. |