![]() |
كيفية التيمم - درس 24
كيفية التيمم - درس 24 لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا ، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء ، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق ، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء ، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء ، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف ، وقطع في المبسوط بصحتها في أول الوقت . ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي ، والقربة ، والبدلية ، ومقارنتها للضرب على الأرض ، واستدامتها حكما ، ومباشرة الأرض بيديه معا ، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب . والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض . والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء ، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء . ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد . ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، بادئا بأعلاها ملصقا باطن كفيه بها ، ويجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد ، ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى ، وأوجب ابن بابويه استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه ، ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا . والمباشرة بنفسه إلا مع العذر . وطهارة موضع المسح ، ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب . ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين ، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت . ويستحب السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع مستوعبا ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه . ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح ، ولا التكرار في المسح . ويستباح به كل ما يستباح بالمائية حتى الطواف . ولا يبطل بالردة ، ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه . ويبطل بالتمكن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الصلاة تطهر ، وبعدها لا إعادة ، وفي أثنائها روايات أقواها البناء ولو على التكبير ، وجوز بعضهم العدول إلى النفل ، وهو ضعيف . ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم ، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى ، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة ، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت . ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين ، والرواية الصحيحة مطلقة وعليها الحسن . ولا يرفع التيمم الحدث ، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافا للمرتضى ، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء . ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمم فالأقوى بقاء التيمم ، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت ، نعم لا يعاد ولو دفن إلا أن يقلع . |
الساعة الآن »03:06 AM. |