![]() |
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة وهي إما واجبة وهي سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدية ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، والملتزم بنذر وشبهه . أو مندوبة وهي ما عداها . فاليومية خمس : الظهر والعصر والعشاء كل واحدة أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ، والصبح ركعتان ، والوسطى هي الظهر عند الشيخ ، والعصر عند المرتضى ، ولا يجب الوتر . ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية ، وفي رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام وأبي بصير عن الصادق عليه السلام تسع وعشرون بنقيصة أربع من سنة العصر ، والوتيرة وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس ويجوز القيام فيهما ، وروى زرارة عن الصادق عليه السلام سبعا وعشرين ، فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر . وأفضلها ركعتا الفجر ، ثم ركعة الوتر ، ثم ركعتا الزوال ، ثم أربع المغرب بعدها ، ثم تمام صلاة الليل وهي ثمان ، مع الشفع وهي ركعتان ، ثم تمام نوافل النهار ، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها ، وقال الحسن : آكدها الليلية . وفي السفر والخوف تتنصف الرباعيات ، وتسقط نوافلها سفرا ، وفي الخوف نظر . ويكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، ويجوز السجود بينهما ، والأفضل بعد النافلة . وكل النوافل تصلى ركعتين بتشهد وتسليم ، إلا الوتر وصلاة الأعرابي . وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا ، ولم أستثبت طريقها في أخبارنا ، ووقتها عند ارتفاع نهار الجمعة ، والأقرب عدم شرعية الركعة الواحدة في غير الوتر . ويستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن ، وقراءة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد والدعاء فيها . والشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات ، ويستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة ، والدعاء فيه للإخوان وأقلهم أربعون ، ويجوز الدعاء فيه على العدو . ويستحب ركعتا الغفيلة بين المغرب والعشاء ، ويقرأ في الأولى بعد الحمد وذا النون الآيتين ، وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب الآية ، ويسأل حاجته . ومن قام قبل الفجر فصلى الشفع والوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل ، ويستحب الدعاء المأثور في النوافل ، وتجوز من جلوس اختيارا والأفضل القيام ، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة . ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخير بين نية الوجوب والندب . ورخص للصبيان الجمع بين العشاءين والظهرين ، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة . والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذ . |
جزاكم الله عنا كل خير
|
الساعة الآن »06:42 PM. |