![]() |
أوقات الفرائض - درس 25
أوقات الفرائض - درس 25 لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة . وتجب بأول الوقت موسعا ، وقال المفيد : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا ، وإن بقي فأداها عفي عنه . فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق . ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر ، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل ، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلا أعادهما . فرع : لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار ، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب ، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر ، وكذا الاحتياط ، وكذا سجدتا السهو على الأحوط . ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله ، لا مثل المتخلف قبل الزوال ، وروي أربعة أقدام ، وروي ذراع أو قدمان ، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفلين في السرعة والبطء والفراغ والشغل ، أو بحسب الأفضلية في الوقت ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثم العصر . وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين ، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها . ويستحب تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر ، إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة ، ورواية عباس الناقد عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة ، مع معارضتها بأشهر منها . وأول وقت المغرب غروب الشمس ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا باستتار القرص ، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة . وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية ، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء ، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل ، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف قدرها ، وفي المعتبر آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي ، لكن الانتصاف أشهر . وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق ، وفضيلته إلى التنوير و يعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة ، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس . |
الساعة الآن »03:21 AM. |