![]() |
أوقات النوافل - درس 26
أوقات النوافل - درس 26 وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ويسمى الأولى صلاة الأوابين ، والثانية السبحة ، وقيل : يمتدان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار ، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار ، وظاهر المبسوط استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين ، وروي جواز النافلتين في كل النهار ، وحملت على الضرورة . نعم في يوم الجمعة تزيد أربعا ، ويفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعها ثم قيامها وركعتان عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر وصلاة ست بين الفريضتين ، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر . ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة ، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال ، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار ، إذ يستثنى منه قدر الفرضين ، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا ، والأقرب أنها مع المزاحمة أداء . ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين ، ولا يزاحم بها ، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها ، نعم تقديمها أفضل . ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها ، وينبغي الختم بها . ووقت الليلية بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي جوازها قبل النصف ، وحمل على العذر كالشاب والمسافر . ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل . ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء ، ولو كان دون الأربع قطعها . ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين ، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل . ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قاله المفيد ، وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية ، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل ، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة ، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده . والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة ، يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ، وحملها الشيخ على انتظار الجماعة . وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، وروي حتى ترتفع ، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي ، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها ، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية ، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى . ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة . ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها ، خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ، ولا فرق بين مكة وغيرها ، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة ، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام . |
الساعة الآن »03:26 AM. |