منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   معرفة وقت الصلاة - درس 28 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25832)

خادم الزهراء 20-Mar-2011 01:09 AM

معرفة وقت الصلاة - درس 28
 
معرفة وقت الصلاة - درس 28

تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره ، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم ، فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا .

فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا .

ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية أنه كالظان .

أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد ، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت .

وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح بالناسي الملحق بالظان عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره .

والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات .

أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلا مع حصول اليقين .

وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا .

ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا ، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها .

والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها ، إلا في الظهر للإيراد عند شدة الحر ، سواء كان في بلاد حارة أو لا ، وسواء الجماعة والانفراد ، وإذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير ، وقيل : رخصة .

وتؤخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين ، والعصر إلى المثل ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ، ونافلة الليل ، ويؤخر الحاج العشاءين إلى جمع للجمع ، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول الثانية ، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب ، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره ، ولانتظار الجماعة ، وللتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات ، ولزوال العذر مع رجائه ، ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار ، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني .

ولو شك في فعل الصلاة وهو في وقتها أعادها وإلا فلا . وصلاة الصبح من صلاة النهار .

وتارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقتل إن كان ولد على الإسلام ، ويستتاب إن كان مسلما عن كفر ، فإن امتنع قتل ، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن ، كقرب عهده بالإسلام وشبهه ، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة .

ولو تركها غير مستحل عزر ، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة ، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فإن أبى عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتبعه في المعتبر .

ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام ، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد .


الساعة الآن »03:39 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc