![]() |
معرفة وقت الصلاة - درس 28
معرفة وقت الصلاة - درس 28 تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره ، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم ، فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا . فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا . ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية أنه كالظان . أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد ، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت . وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح بالناسي الملحق بالظان عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره . والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات . أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلا مع حصول اليقين . وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا . ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا ، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها . والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها ، إلا في الظهر للإيراد عند شدة الحر ، سواء كان في بلاد حارة أو لا ، وسواء الجماعة والانفراد ، وإذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير ، وقيل : رخصة . وتؤخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين ، والعصر إلى المثل ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ، ونافلة الليل ، ويؤخر الحاج العشاءين إلى جمع للجمع ، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول الثانية ، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب ، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره ، ولانتظار الجماعة ، وللتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات ، ولزوال العذر مع رجائه ، ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار ، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني . ولو شك في فعل الصلاة وهو في وقتها أعادها وإلا فلا . وصلاة الصبح من صلاة النهار . وتارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقتل إن كان ولد على الإسلام ، ويستتاب إن كان مسلما عن كفر ، فإن امتنع قتل ، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن ، كقرب عهده بالإسلام وشبهه ، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة . ولو تركها غير مستحل عزر ، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة ، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فإن أبى عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتبعه في المعتبر . ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام ، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد . |
الساعة الآن »03:39 AM. |