منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   صلاة القضاء وأحكامها (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25860)

خادم الزهراء 21-Mar-2011 12:23 AM

صلاة القضاء وأحكامها
 
صلاة القضاء وأحكامها

يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس ، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي ثلاثة أيام ، وروي جميع الإغماء ، وكلها متروكة .

ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى .

ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة ، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل ، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط .

ويجب ترتيبها كما فاتت ، والقضاء تابع في القصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما .

ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه ، ولو انتفيا صلى كيف شاء ، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا .

ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة ، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد ، صلى الحاضر صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء ، والمسافر مغربا وثنائية .

ويستحب قضاء النوافل الراتبة ، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها ، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد ، فإن شق فلكل أربع مد ، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل .

والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق .

ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس ، وروي تحري مثل وقت الفوات .

ويقضى الوتر وترا أبدا ، وروي إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء .

والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع .

ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت ، وخير ابن الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا ، وبه قال المرتضى وابن زهرة ، وقال ابن إدريس وسبطه : لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقق : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا .

والولي هو الولد الأكبر وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط .

ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة ، وقيل : هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به ، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى .


الساعة الآن »03:59 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc