منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   في لباس المصلي - درس 29 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25861)

خادم الزهراء 21-Mar-2011 12:38 AM

في لباس المصلي - درس 29
 
في لباس المصلي - درس 29

يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها ، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان ، وأوجب الحلبي والطرابلسي ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط ، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما ، وروي استحباب كشف الرأس للأمة ، والمعتق بعضها كالحرة ، والخنثى كالمرأة .

ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت ، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت ، والصبية إذا بلغت في الأثناء تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة .

والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة .

والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض .

ويكره للرجل الأسود ، والأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر ، إلا العمامة السوداء ، وفي ثوب ممثل أو معلم ، أو خاتم أو سيف ممثلين ، ولا فرق بين صور الحيوان وغيرها ، خلافا لابن إدريس حيث خص الكراهة بالحيوانية ، واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد ، وترك التحنك ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، وفي الرقيق غير الحاكي ، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة ، والنقاب للمرأة كذلك ، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته ، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط ، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين ، بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف ، والأزار فوق القميص بل تحته ، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح ، والصلاة في خرقة الخضاب ، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت ، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه ، وفي الثوب المصلب على قول .

وتستحب في النعل العربية ، وزر الثوب ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب ، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا ، وليس أخشن الثياب وأغلظها ، وروي أجملها .

ولا تبطل الصلاة بإنكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلي ، نعم يجب المبادرة إلى الستر .

ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت وخارجه .

ولو وجد ساتر إحدى العورتين فالقبل أولى ، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ، ولو ستره بيده لم يجزئ .

ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب ، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر ، وفي الإيماء هنا نظر ، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر غيره استتر به ، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق للرواية .

ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل ، مع القدرة وعدم التضرر .

ولا يراعى الستر من تحت . ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده ، ويومئ برأسه للركوع والسجود ، والسجود أزيد .

وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا ، وابن إدريس قائما مطلقا .

وتشرع الجماعة للعراة ، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ، والمرتضى والمفيد يومئ الجميع ، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط ، ويستحب إعارة الثوب للعاري ، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم .


الساعة الآن »03:05 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc