![]() |
الصلاة في اللباس المغصوب
الصلاة في اللباس المغصوب لا تجوز في المغصوب ، فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم ، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة ، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافا للمحقق ، والمستصحب مغصوبا كخاتم وشبهه كاللابس خلافا له ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف والجرموق ، ولا في الرقيق الحاكي للعورة ، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلا مع الضرورة . ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ، والأشهر اشتراط دبغه . تتمة : يستحب إظهار النعمة ، ونظافة الثوب ، والتزين حتى للصاحب ، وإكثار الثياب وإجادتها واستشعار الغليظ ، وتجنب ما فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة . ويستحب قصر الثوب ، ورفع الثوب الطويل عن الأرض ، ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع ، ولا يبتذل ثوب الصون ، ويستحب رقع الثوب ، والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا حال الخروج ، وروي سدل طرفي العمامة من قدم وأخر ، ويجوز لبس القلنسوة بأذنين . ويستحب إجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار ، والتحفي عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء ، ولبس الخف ، ويكره الأبيض المقشور ، والنعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ، ولا يترك تعقيب النعل ، ويكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان . ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار ، وليكن الفض مما يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروز وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش الخاتم ، ويكره التختم بالحديد ، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار ، ويكره لبس البرطلة ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه ، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما . |
الساعة الآن »02:54 AM. |