![]() |
مكان المصلي
مكان المصلي تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة ، بعوض أو غير عوض ، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله : صل فيه ، أو تضمنا كقوله : كن فيه ، أو فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه ضرر بذلك . وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء ، خلافا للمرتضى والعلامة أبي الفتح الكراجكي رحمهما الله تعالى ، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له ، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام ، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية . وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة ، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا ، وكإخراج روشن أو ساباط في الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها . ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية . ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك ، فلو ضاق الوقت صلى خارجا ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون . وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة المنذور فيه ، أما الصوم فلا . ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا ، أما مساقط الأعضاء فلا ، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح ، واعتبر المرتضى طهارة جميع المصلي . |
الساعة الآن »03:00 AM. |