![]() |
صلاة الرجل بمحاذات المرأة
صلاة الرجل بمحاذات المرأة في جواز محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه روايتان أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحب تقدم الرجل إلا مع ضيق الوقت . وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا ، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال ، ولو حاذت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع ، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، وأطلق الشيخ صحة صلاة المأمومين . |
بارك الله فيكم على الموضوع المميز جعله الله في ميزان حسناتكم |
الاخ خادم الزهراء بارك الله بكم وزاد الله في ميزان حسناتكم ونتمنى المزيد من هكذا مسائل شرعية عملية حياتية
ناصرحيدر |
الساعة الآن »11:53 AM. |