![]() |
الصلاة في جوف الكعبة
الصلاة في جوف الكعبة تكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافا للخلاف ، بناء على أن القبلة جميع الكعبة ، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وروي أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة ، وروي جوازها عند خوف الفوات ، وكذا تكره على سطحها ، وعن الرضا عليه السلام يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور ، ولم يثبت سنده ، ولا تكره النافلة فيها ، وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام ، وعلى ظهر القبر ، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدى إلى المصلي . وفي البيع والكنائس ، وفي المصورة آكد ، وبيوت المجوس ، وإلى نجاسة ظاهرة ، وعلى الجادة لا الظواهر ، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم ، وفي بيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج ، والرمل المنهال لا الملبد ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، وإلى مصحف منشور ، أو باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو حديد ، أو نار ولو سراجا أو مجمرة ، وبيوت النيران ، ووادي الشقرة ، وكل موضع خسف به أو عذب أهله ، وفي المزبلة ، والمجزرة . والتوجه إلى السلاح المتواري ، والسيف المشهور أشد كراهية ، وإلى المرأة النائمة ، وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، وقال الجعفي : لا تصل خلف نيام ولا متحدثين ، ونهي عن الصلاة على كدس الحنطة المطين وإن كان مسطحا ، وروي كراهة الصلاة في المساجد المصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام . وتستحب السترة فليقرب من حائط المكان ، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطأ في الأرض ، ويستحب الدنو من السترة ، ودرء المار لاقتاله ، وسترة الإمام للمأموم ، ومكة كغيرها خلافا للتذكرة ، وكذا الحرم . |
بارك الله فيك عالطرح المميز
جزاك الله خيرا |
الساعة الآن »03:10 AM. |