![]() |
أحكام المساجد
أحكام المساجد تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد ، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف ، وفي مسجد المدينة بألف ، وروي بعشرة آلاف ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف ، وفي الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة . ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو ، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة ، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها ، وترك الزخرفة والتصوير وقيل : يحرمان ، وترك البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، وتعريف الضالة ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها ، وقيل : يحرم إخراجه ، وترك البصاق ، والوضوء من البول والغائط ، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة ، وترك رطانة الأعاجم ، وعمل الصنائع ، وترك أحاديث الدنيا ، ورمي الحصى خذفا ، وترك كشف العورة والسرة والفخذ ، وترك سل السيف وبري النبل ، وجعلها طريقا ، وفعل هذه التروك مكروه . ويستحب كنسها ، والاسراج فيها ، وكثرة الاختلاف إليها ، وتعاهد النعل ، والدخول باليمين والخروج باليسار ، والدعاء فيهما ، وصلاة التحية والدعاء عقيبها ، والجلوس مستقبلا ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله ، وسؤال حاجته . ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها ، وجعلها في طريق أو ملك ، وكذا البيع والكنائس ، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب ، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة ، ولا في الطريق ، ولا الدفن فيها ، ولا تمكين المشرك من دخولها . ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال ، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات . ويستحب الوقف عليها ، وروى ابن بابويه منعه ، وتصير مسجدا بالوقف ، وبقوله : جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه ، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ صيرورته مسجدا ، ولو اتخذ في داره مسجدا لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره . |
الساعة الآن »03:07 AM. |