![]() |
في السجود ومواضعه
في السجود ومواضعه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس ، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز ، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح ، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج ، فإن تعذر فعلى كفه . ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود ، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور ، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط ، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود . ولا يجوز السجود على ما لا تتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال ، ويستحب زيادة التمكن ولا بأس بالقرطاس ، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر ، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز . ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ، وإن كان لبنة فما دون جرها . ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده ، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز . والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل ، وقدر ابن بابويه موضع الجبهة بدرهم . ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، وفي رواية عمار مساواة النزول العلو فلا يجوز أن يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة ، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد . ويكره نفخ موضع السجود ، ولو خاف في المظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه ، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذر السجود . ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن ، والوحل والمطر يجوزان الإيماء ، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة ، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة الحسينية . |
الساعة الآن »03:02 AM. |