![]() |
أحكام الاستقبال
أحكام الاستقبال يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة ، وبالميت في أحواله السابقة ، وعند الذبح إلا مع التعذر . ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء ، بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية . والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه ، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح ما لم يتيقن مسامتتها ، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال . والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى . ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص ، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو . ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج ، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه . ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه ، أمكن الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان . ويتوجه كل قوم إلى ركنهم ، فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن ، والمغرب على يمينه والمشرق على يساره ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف . وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر ، وسهيل طالعا بين العينين وغاربا على العين اليمنى ، وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى . وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين ، والعيوق على اليسار ، والجدي على الخد الأيسر . وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين ، وسهيل غائبا بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى . وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في الذكرى ، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق . |
الساعة الآن »03:09 AM. |