![]() |
القادر على العلم بالقبلة
القادر على العلم بالقبلة القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد ، والقادر على الاجتهاد ليس له التقليد إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد ، وقيل : يصلي إلى أربع أو إلى ما يحتمله الوقت ، ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان . أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف ، فيقلد المسلم العدل العارف بالأدلة وإن كان عبدا أو امرأة ، وفي الفاسق والكافر عند التعذر وإفادة الظن وجه قوي بالجواز ، وقيل : يصلي إلى أربع ، ولو وجد مجتهدين قلد أعلمهما ، فإن تساويا تخير . والعامي إن أمكنه التعلم وجب ، والأصح أنه فرض عين . ولو وجد العاجز مخبرا عن علم وآخر عن اجتهاد عدل إلى الأول ، ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد ، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه ، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين ، وقيل : على اجتهاد نفسه . ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها ، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي ، ومع تعذر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة . ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا ، فالأقرب جواز القدوة ، ولو تغير اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة إلى انحراف يسير انحرف مستمرا ، وإن كان كثيرا نوى الانفراد ، ولو عول المقلد على رأيه لأمارة صح ، وإلا أعاد وإن أصاب . ولو أبصر في الأثناء وكان عاميا استمر ، وإن كان مجتهدا اجتهد ، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم ، وإن كان كثيرا أعاد ، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله . ولو كف البصير في الأثناء بنى ، فإن التوى قلد في استقامته ، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت ، واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة ، ولو وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه . ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبين الخطأ ، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف ، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو كان مستدبرا فالأقرب المساواة ، وقيل : يقضي لو خرج ، وأما الناسي فالظاهر أنه كالظان . ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة ، كصلاة المطاردة وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها . ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصح ، وكذا لو كان البعير معقولا ، وفي الأرجوحة وجهان ، أما الرف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلي عليه ، ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالأقرب المنع ، وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة . ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة ، فإن تعذر فبالبعض ، فإن تعذر فبالتحريمة ، فإن تعذر سقط . أما النافلة فجائزة فيهما ، وقبلته رأس الدابة ، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل ، والمضطر إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة ، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا . |
الساعة الآن »04:54 PM. |