![]() |
هل يحق للوالد الاستيلاء على جميع وجملة ما يملكه الولد
سماحة السيد الفاضل اعلا الله مقامكم وسدد خطاكم
هل يحق للوالد الاستيلاء على جميع وجملة ما يملكه الولد (ابنه الذي هو من صلبه) من اموال وعقارات ويتصرف بها حيث يشاء ولا يحق للولد منعه تى وات كات الوالد غير محتاج؟ وما معنى هذهي الكلمة (انت ومالك لابيك) ؟ هل هو حديث ومن قاله؟ |
السيد الفاضل قصدكم الولد ومايملك لأبيه سأسال تفصيلا عما طرحتم من سؤالين .
|
الاخ الفاضل السيد موفق حفظكم الله
إذا كان الوالد محتاجا ولايملك مصروفه يحق للوالد أن يتملك مال ولده وللعلم النفقة واجبة على الولد ينفق على والده في حال كان لايملك وفي حال لم يكن الوالد محتاجا وكان ميسور لايحق للوالد الاستيلاء على مال ولده ملاحظة مسألة الولد ومايملك لابيه تحتاج لتفصيل ساطرحه لاحقا او يجيب احد المشايخ عندنا حفظهم الله |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ، محمد وآله الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين . اولا : اود شكر الاخت جارية العترة على إجابتها ، وأطلب منها الاذن بالتدخل للجواب . ثانيا : بالنسبة لقائل القول هو الرسول ( ص ) وقد ورد هذا الحديث عنه ص في كتب الفريقين . أمّا بالنسبة لمعنى الحديث : إن نفقة الاب والام واجبة على الابن ، فلو فرض أن الإبن إمتنع عن النفقة ، فللأب ان يأخذ من مال ابنه مايسد حاجته لااكثر . وقد وردت بعض النصوص بذلك حيث سئل الامام عليه السلام عن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( انت ومالك لابيك ) فقال عليه السلام : ( ماأحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد ) وفي رواية اخرى اجاب الامام عليه السلام عن هذا الحديث : ( إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ) هذا فيما يخص المال ، واما قوله (صلى الله عليه وآله)( انت ) فلابد من مقدمة : إن هناك احكام شرعية عامة لايمكن تجاوزها ، ولكن الله تعالى عطلها في حق الولد بالنسبة الى والديه فعلى سبيل المثال وليس الحصر : حكم الكافر أنه مهدور الدم والمال ، وإن حاول أن يضلل الناس يشتد حكم القتل فيه ، ولكن هذا الحكم معطل في خصوص الابن بنص القران الكريم : (( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) فإنه تعالى الغى الحكم ، بل وحكم بحكم مغاير الا وهو المعاشرة بالمعروف التي تتناقض تماما مع وجوب القتل . ومثال اخر : وهو ان القاتل يقتل بنص القران والاحاديث ، ولكن هذا الحكم معطل اذا كان القاتل هو الوالد ، فأنه لايقتل بولده . وعليه نستنتج مجموع احكام خاصة ، مختصة بالولد تجاه والديه . فذلك الشخص الذي جاء وشكى للنبي (صلى الله عليه وآله) على والده ، كان من المفترض ( لو كانا ليس ابن واب ) ان الرسول يحاكم بينهما ، وقد يحكم الرسول (صلى الله عليه وآله)بسجن الذي تصرف بالمال ، ولكنه (صلى الله عليه وآله) قال للولد ( انت لابيك ) يعني ، الحكم القضائي بحق ابيك معطل ، كما عطلت عدة احكام بين الابن ووالديه ، لااسجن ابيك بسبب دعواك عليه ، ولااقاضيه واعرّضه للمحاسبة . اظن انه الى هنا اتضح المقصود ولاداعي للاطالة ، وفي حال بقي هناك استفسار فأنا بخدمتكم ان شاء الله تعالى . |
اقتباس:
وانا من يطلب الاذن منكم بالرد ولو بايجاز لغاية تواجدكم واجابتكم على اسئلة الاخوة . جزاكم الله خيراً . اعتذر لما سهوت عن ذكره وهو لو كان الوالد بحاجة فانه يتملك مقدار حاجته من مال ابنه(ولايستولي على كل ماله) كماتفضل سماحة الشيخ واوضح تفصيلا |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اختي جارية العترة تقبلي تحياتي وشكري وخالص احترامي وامتناني |
الساعة الآن »03:07 AM. |