![]() |
حول ميراث البنت
هل يمكن أن تحددو لنا كم نسبة ميراث البنت اذا توفي أبوها ولم يكن هناك وارث غيرها وهل يجوز العصب |
اقتباس:
الحمد لله والصلاة على نبيه محمد واله الاطهار . البنت الواحدة لها النصف ان لم يكن معها وارث أصلا ، ويبقى من الميراث النصف الاخر بدون وارث وتسمى المسألة مع زيادة الميراث عن الحصص المفروضة ( التعصيب ) ، وفي مذهب المخالفين ، تعطى الى العصبة وهم أقارب الميت الذكور او من يتقرب به بواسطة الذكورعلى تفصيل في كتبهم ، واما في مذهبنا فلايجوز التعصيب ، بل يعطى الباقي للبنت ايضا ويسمى ( الرد ) ، لان الميراث عندنا قسمين ، قسم بالفرض وقسم بالرد ، فالذي يرث بالفرض هم الذين ذكر لهم فرض في القرآ الكريم ، كالابوين السدس ، والبنت النصف ، والبنتان الثلثان ، وهناك من له فريضتان ( حصتان ) مذكورتان في القرآن كالزوج والزوجة ، فللزوج مثلا الربع مع وجود الولد والنصف مع عدم وجود الولد ، وحكم من له فريضتان في القرآن لايرث بالرد ( اذا زادت التركة عن الحصص ) ، ومن له فريضة واحدة يرث بالرد مع الفريضة ( اذا زادت التركة ) ، والمسألة فيها تفصيل طويل . وعلى كل حال العول ( نقص التركة عن السهام ) والتعصيب ( زيادة التركة عن السهام ) لايجوزان في مذهبنا ، والبنت ترث التركة كلها ، ان لم يكن معها وارث اخر ، ترث نصفها بالفرض ونصفها بالرد والله العالم . والحمد لله رب العالمين . نسألكم الدعاء . |
أحسنتم مولانا وجزيتم من الله خير الجزاء |
الساعة الآن »10:48 AM. |