![]() |
سؤال: حول أحكام الرضاع؟!.
أم وأب مسافران لأداء فريضة الحج، ولديهم طفلة تركوها في بيت جدها لرعايتها، (بيت والد الام)، والطفلة عمرها تقريبا تسعة اشهر، هذة الطفله ترفض شرب الحليب الصناعي، وقليلاً ما تأكل. فقال جد وجدة الطفلة لزوجة ابنهما (أخ أم الطفلة) المرضعة القيام لإرضاعها، فوافقت وأرضعتها ولكن خالاته (أخوات أمها يرفضون ويحرمون ) مع العلم بأن الأم والأب ليس عندهما خبراً بهذا كله.
فما الحكم في هذا؟؟ أرجو الإجابة لمن يعرف؟. |
اللهم صل على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم واشفي قلب الزهراء صلوات الله عليها بظهور وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعل آبائه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أختي أم زينب سلام الله عليكم هل المطلوب الجواب من الناحية الشرعية ؟ نسألكم الدعاء اللهم اجعلنا من شيعة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة |
اللهم صل على محمد وال محمد واللعن الدائم على ظالميهم وجاحديهم.......
السلام عليك شكرا لك خادم الزهراء نعم المطلوب من الناحية الشرعية |
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد.. لا مشكلة شرعية، في أن تُّرضع زوجة الأخ، الطفل الذي يعود لابن أخت بعلها، ولكن بشرط موافقة الرجل صاحب اللبن، فإذا وافق أن تُّرضع زوجته هذا الطفل فلا مشكلة شرعية في هذا الموضوع.. ولكن يجب الالتفات إلى ما يكون من شروط وأسباب التحريم، لكي يصبح هذا الرضيع لهم أبناً أو بنتاً.. وبعد أن قمت بمراجعة فتاوى المراجع العظام (دام ظلهم) مثل: السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) والسيد علي السيستاني (دام ظله)، وغيرهما.. فإن أحكام الرضاع متشابهة عندهم في الفتوى فنقلت لكم هذه الأحكام لكي تروا إن كانت تنطبق على صورة إرضاع هذه الفتاة.. فمن أسباب التحريم: الرضاع، ويشترط في الرضاع المحرم أمور: الأول: أن يكون بالامتصاص من ثدي المرأة، دون التغذي بلبنها بوجه آخر. (أي كأن يأخذ لبنها ويوضع في زجاجة ويشربها الطفل بشكل منفصل عن الثدي).. الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في التحريم الرضعة القليلة، مهما كثر العدد، نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو تبديل الثدي أو نحوهما. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الآتية. الثالث: الكم، وذلك أحد وجوه.. 1 ـ أن يكون خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى. وفي مانعية الفصل بتغذية أخرى غير الرضاع إشكال. 2 ـ أن يكون يوماً وليلة، بحيث يرضع كلما أحتاج للرضاع، ولا يبقى في هذه المدة بحاجة للرضاع أو يرضع من امرأة أخرى أو يتغذى بطريق آخر. 3 ـ أن يكثر الرضاع حتى يشد العظم وينبت اللحم والدم ويزيد به نمو الطفل بوجه محسوس، ولو مع الفصل بين الرضعات برضاع آخر أو بتغذية أخرى، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند نمو الطفل للرضاع عرفاً. الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل المقدار المذكور من امرأتين لفحل واحد، ولا يكون ولداً لذلك الفحل. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين ـ لو أمكن ذلك ـ ولا يكون للمرضعة المذكورة. الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو در لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. ولو كانت الولادة من زنى فإشكال. السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين (وأن يكون قبل فطامة أيضاً، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن). (مسألة): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع أبناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسباً، فيصير أولادهما له أخوة وأخوات، وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخولاً، وأخواتهما عمات وخالات، وهكذا. أخوكم في الله.. السيد المستبصر.. |
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخ الفاضل السيد المستبصر رغم ان هذه المشاركة للاخت ام زينب مضى عليها ما مضى من الوقت فإن الجواب على هذا السؤال ان شاء الله يصل واضحا لكل من يتعرض لمثل هذه الحالة في حياته أو في محيطه . شكرا لك اخي على جهودك في صحيفة اعمالك وأجرك على ام ابيها صلوات الله وسلامه عليها . لا تنسوا المجاهدين من دعائكم |
الساعة الآن »03:09 AM. |