|
المدير العام
|
|
|
|
الدولة : لبنان الجنوب الابي المقاوم
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
المنتدى :
الميزان الفقهي
أسئلة:حول أحكام عدة الطلاق والوفاة؟
بتاريخ : 19-Oct-2011 الساعة : 08:18 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
الأخ الفاضل السيد المستبصر
استوقفني تساؤلات عديدة ترد من أخوات في جلسات ألا وهي حقوق كلا الزوجين أثناء العدة
1_ المرأة المتوفى زوجها ما هي أحكام العدة عليها سواءاً كانت زوجة دائمة أو بزواج مؤقت
و كم الفترة في العدة وحسب علمي أن للزوج حق عليها بعد وفاته وهو عدم لبسها لباس ومظهر الزينة والتزامها منزلها وعدم خروجها واختلاطها بالرجل الاجنبي إلا للضرورة ...
2_وكذلك المطلقة وأحكام العدة ما عليها ومالها
فلو كانت الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً فما هي الأحكام التي عليها كالنفقة.. أو خروجها من منزلها هل يتم بإذن من الزوج أيضاً، هل يجوز أن يتزوج زوجها بأختها ما دامت مطلقة طلاقاً رجعياً
لو فرضنا أن الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً فتوفى زوجها أثناء العدة فهل ترث المطلقة؟
وفي حال كانت مطلقة طلاقاً بائناً فهل عليها الالتزام بأحكام العدة من نفقة أو إلتزام بأمر الزوج وهل ترثْ؟
أتمنى أن تفصل كل الاحكام ليستفيد الأخوة والأخوات ودمتم مسددين من الله .
|
توقيع جارية العترة |
للمشاركة بلعن قتلة الحسين وأهل بيته وأنصاره سلام الله عليهم تفضلو هنا
اللَّهُمَّ خُصَّ أَنتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِّي وَ ابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ الْعَنِ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ اللَّهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ خَامِساً وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ أَبِي سُفْيَانَ وَ آلَ زِيَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لمتابعة صفحة باسميات - أحزان وأفراح منبرية للملا الحاج باسم الكربلائي

|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Oct-2011 الساعة 02:43 PM.
سبب آخر: تعديل في العنوان.
|
|
|
|
|