منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-Mar-2012 الساعة : 12:42 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


انحصار ادلة التشريع بالقران والسنة
نستنتج من مجموع مااشرنا اليه امورا
الاول ان ادلة التشريع هي (( القران)) و(( السنة)) أما ((الاجماع )) و (( العقل)) فلا مجال لهما مع القران والسنة اطلاقا.
الثاني ان مرتبة دليل العقل _ بالمعنى الذي ذكرناه والبيان الذي اوضحناه_ متأخرة عن القران والسنة, لانه لاسبيل للاعتماد عليه الا بعد فقدهما, لان العقل انما يكون منتجا لحكم شرعي اذا كان مرتبطا بالسنة الشريفة.
الثالث ان مايذكرهبعض العلماء والفقهاء واهل المذاهب الفقهية الاجتهادية من مصادر اخرى للتشريع, كالاولوية والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك مما يأتي بعد القران والسنة _ اي في حال فقدهما_فلا يمكن الالتزام بها الا بقدر ما تثبت للتحقيق العلمي الموافق للقران والسنة, بحيث تكون رصانة تلك الادلة مستقاة من طريق الكتاب والسنة, وليست خارجة عنهما, اذ لا دليل على الحكم الشرعي في قبال القران والسنة ولا بعدهما كما عرفت.
وقد تعرضنا في آخر الكتاب الى تفصيل مااجملناه هنا, تحت عنوان (مصادر الاحكام) فراجع المبحث السادس من الخاتمة.
خاتمة
الاجتهاد عند الشيعة
اود ان اشير عقيب ذكر ادلة التشريع الاسلامي الى فكرة الاجتهاد التي يراها الشيعة , وكيف تتم فنقول
تعريفه
عرف الاجتهاد , بانه عبارة عن بذل الجهد في تحصيل الحجة الشرعية ( اي الدليل القطعي) على الحكم الشرعي او تعيين الوظيفة الشرعية
عملية استنباط الحكم
وتتم عملية استنباط الحكم هذه بتطبيق الادلة والقواعد الاصولية على القضية التي تريد اثبات الحكم لها, واذكر مثالا مبسطا وعملية سهلة للمراحل التي يتم من خلالها الحكم الشرعي
قوله تعالى ( وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون)
فالقاعدة الاصولية تقول ان الامر ظاهر في الوجوب او يدل على الوجوب .
فنقول في الاية (أقيموا) أمر , والامر يدل على الوجوب, فأقيموا تدل على الوجوب
وايضا القاعدة الاصولية المثبتة بالبراهين تقول ان ظاهر القران يمكن الاعتماد عليه, فنقول هنا( اقيموا) ظاهر قراني في الوجوب, والظاهر القراني حجة يجوز الاعتماد عليه, فاقيموا تدل على الوجوب.
ونستخلص بعد ذلك ان النص القراني_ وهو الاية الكريمة_ يدل على وجوب الصلاة, حيث تعلق الامربها.
هذه العملية وان كانت بسيطة جدا في طرحها , الا انها عملية معقدة في اعتبارها وحجيتها , أما غيرها من العمليات التي تستخدم في الاستنباط فهي اشد تعقيدا.
شروط لابد توفرها في المجتهد
ولاجل دقة العمليات المستخدمة في الاستنباط, كان على المجتهد الذي حاز رتبة الاجتهاد , ان يكون ملما بكثير من العلوم والمعارف التي توفر له ملكة الاجتهاد , وبواسطتها يستطيع استنباط الاحكام الشرعية من ادتها التفصيلية.( وللاطلاع على مايعتبر في الفقيه من العلوم والمعارف’ تراجع الموسوعات الفقهية التي تعرضت لما يعتبر في القاضي, ومن تلك الموسوعات ( شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني ج3 ص62)
هذا مضافا الى توفر ملكات اخلاقية عالية عنده ومجاهدات عظيمة خاصة لنفه, فقد ورد عن ابن عباس قال سمعت امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) يقول ( طلبة العلم ثلاثة اصناف)... الى ان قال (واما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كآبة وحزن وقد قام الليل في حندسه, وقد انحنى في برنسه, يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل احد, الا من كل ثقة من اخوانه, فشد الله من هذا اركانه, واعطاه يوم القيامة امانه)بحار الانوار2/47
وهناك روايات اخرى تؤكد الناحية الاخلاقية في العالم المجتهد , لان العلم ليس وحده الاساس في عملية الاستنباط, وانما التأكيد كل التأكيد على هذه النواحي, لانها حواجز مهمة له من الانزلاق في مهاوي الاهواء والشهوات, وحب الرياسة, والتهالك عليها, والغرور بالعام, وتزوده بالحذر والتحرز والاحتياط منها.
ومرحلة العدالة التي هي شرط في المجتهد الذي تؤخذ فتواه ويعمل بها, تتسامى في اعتبار هذه الامور الروحانية العالية, ليصدق عليه حقا انه النائب عن الامام الحجة (عج), لانه مع هذه الشروط تصبح فتواه في الاحكام , وحكمه في القضايا حجة قطعا, وتثبت له الولاية على الاموال والايتام وبعض الشؤون الاخرى_ لامطلقا_.
وانما كنا نعتبر هذه الشروط الصعبة في الفقيه , لاننا نطمئن بل نقطع الى ان الامام الحجة ( عج) لايرضى بنائب عنه لم تتوفر فيه هذه الامور التي تحدثنا عنها
الفصل الثالث
عقيدتنا في الله سبحانه

رد مع اقتباس