|
طالب علم متخصص في الحديث
|
|
|
|
الدولة : النجف الاشرف مولدي
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيد جلال الحسيني
المنتدى :
أرشيف تفسير الأحلام ( السيد جلال الحسيني )
بتاريخ : 07-May-2012 الساعة : 03:41 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي
الفصل الخامس عشر :
في الصيد وتوابعه وفيه مسائل :
. 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح إلا بعد تذكيته . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز بجميع ذلك ، إذا أمكن تعليمه . وقال أحمد : يجوز بالجميع ، إلا الكلب الأسود البهيم . وقد خالفوا قوله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين "
- ذهبت الإمامية : إلى استحباب الصلاة على النبي وأن يقول : اللهم تقبل مني هذه الذبيحة. وقال أبو حنيفة : يكره ذلك كله وقد خالف عموم قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " ، وقوله : " ورفعنا لك ذكرك " ، أي لا أذكر ، إلا تذكر معي ؟ . وروي أن جبرائيل ( ) قال للنبي : إن الله تعالى يقول : من صلى عليك مرة صليت بها عشرا
الفصل السادس عشر صفحة 560:
في الأيمان وتوابعه وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف : لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما لم ينعقد . وقال أبو حنيفة : المقام عليها طاعة ولازم. وقد خالف قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ( 1 ) ، وقوله تعالى : " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " ( 2 ) " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق " ( 3 ) ، وقوله تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ( 4 ) .
ذهبت الإمامية : إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها ، من غير أن يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول : بلى والله ، فسبق على لسانه إلى قوله : لا والله ، ولا يجب بها كفارة . وقال أبو حنيفة : يجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 504 – 513
. 13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة . وقال أبو حنيفة : إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها ، فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة ، وطعاما ، ورحى ، فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى ، بتلك الدابة ملك الدقيق(هههههه مسكين يا مسروق ) . وكان للسارق دفع المالك عن الطحن ، وقتاله عليه . . . فإن قتل اللص المالك فهو هدر ، وإن قتل المالك اللص ضمنه
|
|
|
|
|