|
طالب علم متخصص في الحديث
|
|
|
|
الدولة : النجف الاشرف مولدي
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيد جلال الحسيني
المنتدى :
أرشيف تفسير الأحلام ( السيد جلال الحسيني )
بتاريخ : 08-May-2012 الساعة : 12:46 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
ايها الاعزاء :
لازلت انقل لكم من كتاب العلامة الحلي رحمة الله عليه وانه ينقل آراء "ابو حنيفة" وينقضها وليس يخفى على المتتبع هذه الآراء ثم ان العلامة هو من تعرفون ولا نحتاج لتعريفه ودقته ؛ ومتى ما انتهيت من كتابه وما اختاره منه انبه على ذلك ان شاء الله ؛ علما بان في كتاب العلامة موجود كل المصادر التي ينقل منها آراء "ابو حنيفة" فمن احب ان يراجع المصادر فعليه باصل الكتاب :
ذهبت الإمامية :
إلى أنه إذا غصب خشبة ، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها ، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره .
وقال أبو حنيفة: إن كان قد بنى عليها خاصة ردها ، وإن كان البناء مع طرفها ، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد ( 2 ) . وقد خالف المنقول ، والمعقول على ما تقدم . وقال : " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " ( 3 ) .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حل دابة ، أو فتح قفص الطائر ، فذهب عقيب ذلك ضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن ( 4 ) . . وقد خالف العقل ، والنقل : لأنه ذهب بسببه ، فهو متعد . وقال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
-16 ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا ، مثل سبك الدراهم ، وبل الطعام ، وجب عليه رده على المالك ، وأرشه .
وقال أبو حنيفة : يتخير المالك بين رده على الغاصب ، والمطالبة ‹ صفحة 506 › بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش ( 1 ) . وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " . والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ .
الفصل التاسع :
في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه ، وتجاوزه إلى آخر ، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع ، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها ( 1 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : قال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 2 ) . وقال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والعقل أوجب القصاص .
. 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 2 ) . وقد خالف النبي ، حيث لعن ناقلها ( 3 )
|
|
|
|
|