منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 97  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-Oct-2012 الساعة : 04:57 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


الاحكام الالهية
الاحكام التي أوضحتها الشريعة وتبنتها نظاما ومنهاجا في حياة الناس , أفرادا ومجتمعات , هي في واقعها اعتبار إلهي جعله الله على ذمة المكلفين , وألزمهم بها لحفظ وتنظيم شؤونهم وأمورهم كلّها من دون فرق بينها , ولذلك ورد على لسان العلماء والفقهاء : ( أن الله في كل واقعة حكما , يصيبه من يصيبه , ويخطؤه من يخطؤه ) , ومراعاتها - كما أشرنا اليه _ وتطبيقها على كل أمر وشأن من شؤون الانسان وعلى ماحوله وما يتعلق به , تجعله ينظر الى الحياة بأهمية وموضوعية , ويتحرك معها بأتزان وانتظام .
وقد أشرنا الى الأحكام الالهية على قسمين ( تكليفية ) و( وضعية ) :
التكليفية : هي التي يلاحظ فيها وجود أمر أو نهي , وهي خمسة أقسام:
1- الوجوب , ويقال لما تعلّق به الوجوب ( الواجب )
2- الاستحباب , ويقال لما تعلّق به المندوب والمستحب
3- الحرمة , ويقال لما تعلّقت به الحرام والمحرّم
4- الكراهة , ويقال لما تعلّقت به المكروه
5- الاباحة , ويعبّر عما تعلّقت به المباح
الاحكام الوضعية : هي التي لاتتقيّد بالأمر والنهي أو التخيير , وإنما المنظور والمعتبر فيها وجود السبب للحكم وجعله.
مثل : جعل غياب الحمرة من المشرق سببا لوجوب صلاة المغرب والعشاء
ومثل : جعل دلوك الشمس - أي زوالها_ سببا لصلاة الظهر.
ومثل : جعل العقد المشتمل على الايجاب والقبول سببا للملكية أو الحلية أو الزوجية , وكما في أغلب المعاملات , كالبيع والشراء والزواج والإجارة والرهن والصلح وغير ذلك ....
الترابط بين الاحكام التكليفية والوضعية
وهناك ترابط وثيق وأكيد بين الاحكام التكليفية والوضعية ,إذ لايوجد حكم وضعي إلا والى جانبه حكم تكليفي.
فالزوجة مثلا : حكم شرعي وضعي , ويتلّق به حكم تكليفي من ناحية الزوج وهو وجوب الإنفاق على الزوجة وعدم جواز ضربها , ومن ناحية الزوجة وهو وجوب التمكين والإطاعة له في بعض الامور .
والملكية : حكم شرعي وضعي , ويتعلّق به حكم تكليفي , وهو حرمة التصرف بمال الغير إلا بإذنه , ووجوب حفظ المال , وغير ذلك.
والدلوك: سبب لتعلق الصلاة بذمة المكلف, ويتعلق به حكم شرعي وهو وجوب الصلاة في هذا الوقت, وهكذا .
تعريف الاحكام الشرعية التكليفية
(1) الواجب أو الوجوب : وهو ما ألزم المكلف بالإتيان به ولم يرخّص له بالترك والمخالفة , بحيث إذا تركه أو خالفه يستحق عليه العقوبة.
(2) المحرّم أو الحرام : وهو ماألزم المكلف بتركه وعدم فعله ولم يرخّص له بمخالفته , بل يستحق العقوبة على المخالفة وعصيان النهي الموجه اليه .
(3) المستحب أو الاستحباب أو المندوب : وهو الفعل الذي يكون الإتيان به وفعله راجحا ويثاب المكلّف على فعله , ولكنه لايترتب على تركه ومخالفته أية عقوبة.
(4) المكروه , أو الكراهة : وهو الذي يكون تركه أحسن وأفضل , لعدم رجحانه , ولكن إذا فعله لايترتب على ذلك أية عقوبة لعدم المخالفة الشرعية.
(5) المباح أو الاباحة : وهو الشيء الذي يكون المكلّف مخيّرا فيه بين الفعل والترك , إن شاء فعل , وإن شاء ترك , ولايترتب على تركه أية مخالفة.
قاعدة عامة
القرآن والسنة أساس الأحكام
أشرنا فيما سبق الى أن كل فعل يفعله ويتصرفه أو يقوله المكلّف لابد أن يكون مشمولا لواحد من هذه الاحكام الخمسة المتقدمة , وأن هذا معنى القاعدة التي قررها العلماء حول ذلك من (( أن لكل واقعة حكما )) وأساس هذه القاعدة مستفاد من القرآن الكريم والسنة الشريفة , فقد أشار أهل البيت الى هذا الواقع , حيث ورد على لسان الامام الصادق حين سأله سورة بن كليب , قال
( قلت لأبي عبد الله بأي شيء يفتي الامام ؟
قال : بالكتاب .
قلت : فما لم يكن في الكتاب ؟
قال بالسنة
قلت فما لم يكن في الكتاب والسنة ؟
قال ليس شيء إلا في الكتاب والسنة .
قال فكرّرت مرة أو أثنين , قال يسدد الله ويوفّق , فأما ماتظن فلا ) ( بحار الانوار ج2ص175ب33أنهم موادّ العلم ح15- 18)
فكل شيء موجود في الكتاب والسنة
وفي هذا إشارة بل تأكيد واضح على أن الاساس للأحكام الخمسة هو القرآن والسنة , وكذلك هو تأكيد على أن الانسان يجب عليه أن يستعرض أفعاله وأعماله وأقواله ومقاصده وخواطره , وأفكاره ونوازعه, قبل أن يتحرك بها وينظر فيها وما ينطبق عليها من حكم شرعي , كل ذلك اهتماما بالتشريع الالهي , وحفاظا على النظام وتأكيد على واقعية وصحة السلوك الإنساني ورعايته للمسؤليات والاعتبارات والحقوق والاخلاق , ولكي لايتعرض للفوضى والاضطراب , فينظر إن كان هذا الفعل والعمل واجبا , بادر اليه وأتى به , وإن كان محرمّا ابتعد عنه , وان كان مستحبا فعله وانقاد إليه لما فيه من الخير والثواب , وإن كان مكروها تركه لما يترتب على فعله من الحزازة وعدم الرجحان , وإن كان مباحا تخيّر بين الفعل والترك.
العناوين الثانوية

رد مع اقتباس