منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 98  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-Oct-2012 الساعة : 04:48 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


العناوين الثانوية
تقدمت الاشارة الى القاعدة العامة التي ذكرها العلماء , وهي ( أن لله في كل واقعة حكما ) هذا الحكم الالهي هو حكم واحد , أي لكل واقعة حكما واحدا غير قابل للتغيير والتبديل والتعدد إلا في حالات معيّنة.
( الحالة الاولى ) أن يزول موضوع الحكم , فإن موضوع الحكم هو الشيء الذي يقع عليه الحكم أو يحدد له الحكم , وحيث إن موضوع الحكم هو الاساس في الحكم فلا حكم بلا موضوع , فإن ذهب الموضوع أو تبدّل أو تغيّر , ففي هذه الحالة يمكن القول بأن الحكم يتبدّل أو يتغيّر أو يوقف, ولكن لايمكن أن يلغى الحكم كلية من دائرة التشريع والاعتبار الالهي.
ومثاله ( الرق) فإنه كان شائعا في الازمنة السابقة , بل حتى في أيام الاسلام كان واستمر فترة طويلة , إلا أن الاسلام قلّص من وجوده بشكل ملحوظ بالتشريعات التي قررها للرّق , وهي العتق بأنحائه المتعددة وموجباته المختلفة , حتى أصبح موضوع الرق نادرا في زماننا , بل أصبح لاوجود له تقريبا , فأحكام الرق توقفت , ولكنها لم تلغ من الشريعة , لإحتمال أن يعود الرق بين الناس حسب الظروف والاوضاع المقتضية له .
( الحالة الثانية ) أن يكون الحكم الاولي غير ممكن الإتيان به ولاتطبيقه لطروّ طارئ على المكلف يمنعه من تطبيقه والالتزام به , كالضرر والاضطرار والإكراه.
ومثال ذلك الوضوء بالماء عند الصلاةفإنه واجب اختياري في حالة القدرة على أستعمال الماء, فإذا عرض على المكلف عارض من مرض يمنعه من استعمال الماء كالمرض أو الرمد , أو كان يضره استعمال الماء , أو لم يكن الماء موجودا عنده , أو موجودا ولكن ثمنه غال جدا لايقدر عليه , عندئذ ينتقل المكلف الى التيمم المسمى بالطهارة الاضطرارية , بدلا عن الطهارة الاختيارية التي تكون عادة بالماء.
ومثل القيام حال الصلاة , فإنه مع عدم التمكن منه يجب أن يصلي المكلّف من جلوس.
ومثل أكل الميتة , فإنه محرم , ولكن لو لم يجد المرء أكلا عنده غير الميتة , وأصبح على حافة الهلاك من الجوع , فإنه يجوز له أكل الميتة لاضطراره اليه , وغير ذلك من الامور.
فالحرمة في أكل الميتة هو الحكم الاولي الواقعي في حق كل مكلّف , ولكن عندما يصل الانسان الى حالة الضرر لعدم وجود الأكل عنده يباح له استعماله , وهكذا الحال في بعض المحرمات حيث يتوقف الحكم الأولي في هذه الموارد ويباح له استعمال المحرّمات , وهذا مايسمى ب (( العناوين الثانوية ))
ناحية مهمة

رد مع اقتباس