|
عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 03-Oct-2012 الساعة : 05:19 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
ناحية مهمة
والمعتبر في العناوين الثانوية -إن كان العنوان الثانوي مما يتعلق بالمحرمات - أن يلاحظ ناحية مهمة , وهي أن تكون الضرورة للحرام أشد وأكبر من المفسدة الواقعية الموجودة في الحرام .
فأكل الميتة كما أسلفنا حرام قطعا, لكن عندما يضطر المكلّف الى أكل الميتة يصبح الأكل جائزا , إلا أن هذه الضرورة والحكم بالجواز لأجلها إنما يكون في صورة كون (( الاحتياج )) الى الحرام أمرا لابد منه ولابديل عنه , بحيث يكون الانسان معرّضا للهلاك بدونه لعدم وجود طعام غيره.
فالمفسدة في ترك الحرام إن كانت أشد من المفسدة الواقعية الموجودة في الميتة جاز استعمالها وأكلها.
ولابد من ملاحظة هذا المعنى في المحرمات أجمع , فلا ن عليها بمجرد الاضطرار لها , بل لابد أن نيّم مقدار الحاجة الى الحرام ونتأكد من عدم وجود بديل محلل عنه , حتى لايكون هناك جرأة وتسامح وتهاون في ارتكاب المحرّمات وتعاطيها , ومن هنا لايجوز تناول الفقاع - أي البيرة - بحجة أنه دواء للكلية مثلا مع وجود بدائل محللة كثيرة , بل ورد عن الصادق أنه قال ( إن الله عزوجل لم يجعل في شيء مما حرّم شفاء ولادواء ) ( الكافي الشيخ الكليني 413/6 ).
أما العناوين الثانوية في (( غير المحرمات )) فيكفي فيها مجرد صدق العنوان الضر أو الاضطرار أو نحوهما .
فلو نهى الطبيب المريض عن أكل معين لأنه يضرّه أو يزيد في مرضه , فهنا يحرم عليه أكل ذلك النوع من الطعام , ونظير ذلك (( الصوم )) فإذا اعتقد المكلّف أو أحتمل الضرر من الصوم , فإنه يجوز له الافطار , اكتفاء بإطلاق الضرر أو احتماله , ويصبح الصوم له غير جائز .
وهذا المعنى _ أي العناوين الثانوية وتبدّل الاحكام اليها _ موضوع واسع جدا لايقتصر على الامثلة التي ذكرناها , فهو كما يجري في العبادات يجري في المعاملات ايضا , وكما يطرأ على الافراد , يطرأ على الجماعات , وهي كما أشرنا لاتوجب إلغاء الحكم الأولي الواقعي وزواله من مساحة التشريع , وإنما يوقفها لتبدّل الموضوع أو لعدم القدرة الشرعية أو عدم القدرة العقلية على ذلك , ولذا لابدّ من العودة الى الحكم الأولي الواقعي عند زوال العنوان الثانوي.
ماذا تعني العناوين الثانوية
أشرنا في ضمن البحث عن الاحكام الاضطرارية والتي تسمى بالعناوين الثانوية , إلى أنها حالات استثنائية للمكلّف عند طروء تغيّر أو تبدل في أوضاعه وأحواله .
وهذا التغير لما كان يؤدي أو يوجب عدم القدرة والتمكن من الاتيان بالحكم الواقعي الأولي , فحتّى يبقى المكلّف في اطار الطاعة والالتزام بالتكليف , ولايبتعد عن المسؤولية الشرعية التي جعلها الله على ذمته وعهدته, قرّر له المشرّع الحكيم أحكاما تتلاءم مع وضعه , وتكون تحت قدرته وإمكاناته , وتتلاءم مع الواقع الشرعي والمصلحة الالهية المجعولة في الاحكام , وهكذا يبقى المكلّف في إطار الشرع روحا ومعنى وتكليفا .
ولأجله نقول : إن المكلّف هو الذي يتحمل كامل المسؤولية في تحديد حالته التي تستوجب العناوين الثانوية والاحكام الاضطرارية , وأنه مضطر وغير قادر من القيام بالواجب الملقى على عاتقه وبعهدته , فهو أعرف بنفسه من حيث واقعية الحالة الطارئة عليه وعدمها , وانتقاله _ تكليفا _ من الاختيار الى الاضطرار , ريثما تعود اليه حالته الطبيعية , ويمارس تكليفه بشكل صحيح .
قواعد فقهية
|
|
|
|
|