عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 08-Oct-2012 الساعة : 06:40 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
المبحث السادس
مصادرالاحكام
الاحكام الشرعية المجعولة من المشرّع الحكيم , تؤخذ اصولها ( من ) القران الكريم , ( وممن ) أودع الله عندهم العلوم وهم النبي (ص) وأهل بيته من بعده , فهما الحجة في ذلك والاساس الأولي .
وقد أشار العلماء في المباحث الاصولية الى أن الادلة على الاحكام أربعة
القران والسنة والاجماع والعقل.
أما القران :
فحجيته ثابتة ولامجال للكلام فيها أبدا , فهو الكتاب المنزل على نبيه المرسل (ص) وهذا ثابت عقلا , بإعجازه وأسلوبه البليغ الذي لم يتمكن أحد من تحديه ببلاغته وفصاحته وعلومه . ونقلا بالروايات المتواترة والعديدة التي تدل على استيعابه واشتماله على جميع مايحتاج اليه الانسان ووجوب الرجوع اليه في كل الاحوال.
وأما السنة
وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره , فحجيتها أمر أكيد , ولامجال للنقاش فيها , إذ لولاها لما قام للاسلام أساس وكيان ودور , ولما كان هناك مجال للعمل بالقرآن وتطبيق أحكامه , فإن القران وارد لبيان أصل التشريع والقواعد العامة والاسس العامة للتشريع , ولم ترد فيه تفاصيل الاحكام وبياناتها , قال تعالى (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزّل اليهم ).
ومجمل القول في حجية السنة , وأنه بدون السنة لايقوم للأسلام ولا للمسلمين أمر أبدا , وما عليه المسلمون من وضوح أمر دينهم في أحتوائه لجميع أمور الحياة والشؤون والاعتبارات ما هو إلا بالسنة التي هي تبيان وشرح للقران وأحكامه , وتفصيل وتبيان للشريعة الالهية في كل أحكامها ومقرراتها, وهي أيضا وحي من الله سبحانه للنبي (ص) والائمة أخذوا من النبي (ص) كما نص على ذلك الكثير من الروايات والتي منها حديث الثقلين وغيره من الاحاديث التي توجب الرجوع الى النبي (ص) وأهل البيت تأكيدا لدور السنة وأهميتها في التشريع الالهي .
أما الاجماع
والذي هو اتفاق العلماء على أمر لم يرد فيه قرآن ولا سنة , فهو انما يكون حجة على الحكم ودليلا عليه في صورة ما إذا كان مشتملا على الاقرار من المعصوم , إما لوجود المعصوم بين العلماء المجمعين , أو لأستكشاف موافقته ورضاه على الحكم .
هذا المعنى يجعل له الحجية والدليلية لحصول القطع بمدلوله , فإن تم فذاك , وإلا لم يكن حجة , هذا إذا كان الاجماع محصلا , وأما إذا كان اجماعا منقولا , فالاجماع المنقول ليس بحجة .
وقد يكون الاجماع مدركيا , بأن يكون الاتفاق من العلماء والاجماع منهم على المستند للحكم من آية أو رواية , وهذا ليس بحجة لأن المتبع فيه هو المدرك لا الاتفاق .
دليل العقل
من التفق عليه بين العلماء والفقهاء , أن العقل من الادلة على الاحكام , وقد يتصور البعض أن معنى هذا أن العقل له صلاحية التشريع والحكم .
والواقع أن العقل , وهو أعلى الكمالات في الانسان , وهو بالغ الاهمية في مجالات العلوم والعقلانيات وإدراكها , ولكنه مع ذلك ليس له صلاحية التشريع في قبال الله سبحانه وتعالى , ولم يدع أحد من المسلمين على أختلاف مذاهبهم وآرائهم ذلك ابدا , لأن التشريع وإصدار الاحكام والتكاليف وإقرارها , هو لله سبحانه بشكل مطلق , ووظيفة العقل هي الادراك وتعقّل وتفهّم أن هذا الشيء حسن أو قبيح , وإدراك الملازمة بين حكم العقل المستقل وحكم الشرع , بمعنى أن كل ماحكم به العقل يحكم به الشرع , وغير ذلك من المسائل .
أحكام العقل على قسمين
|