منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 102  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-Oct-2012 الساعة : 03:28 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


احكام العقل على قسمين
( القسم الاول ) المستقلات العقلية الصرفة
أي التي يحكم بها العقل مستقلا عن الاستعانة بالشرع الالهي , مثل حسن الاحسان , وقبح الظلم , ومثل حسن رد الوديعة وقبح الخيانة , ومثل الانصاف والعدل , وغير ذلك من الافعال الاختيارية التي يدرك العقل ما فيها من الجهات المقتضية لحسنها وهي المصالح , أو المقتضية لقبحها وهي المفاسد , فإن في الاحسان ورد الوديعة مثلا مصالح عامة - كحفظ النظام - تقتضي حسنها عقلا , وفي الخيانة مثلا مفاسد عامة - كاختلال النظام - تقتضي قبحها عقلا .
واحكام العقل هذه هي مايسمى عند الفلاسفة بالقضايا المشهورة والاراء المحمودة والتأديبات الصلاحية , بإعتبار أنها مما تطابقت عليها آراء العقلاء كافة وتأدبوا بها من حيث أنهم عقلاء
وهذه المسائل أهتم بها العلماء , وهي من مهمات مسائل العقل العملي , ويترتب عليها عدة مسائل فقهية .
( القسم الثاني ) غير المستقلات العقلية
وهي التي يحكم بها العقل تبعا لحكم الشرع , مثل حكمه بوجوب المقدمة تبعا لحكم الشرع بوجوب ذي المقدمة , لإدراك العقل أن الاتيان بالواجب يتوقف على الاتيان بمقدماته , إلا أنه لولا وجوب ذي المقدمة لم يحكم العقل بوجوب المقدمة , ومن هنا لم يكن حكم العقل بوجوب المقدمة مستقلا , بل بعد توسط حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة وتابعا له .
وهكذا الحال في حكم العقل بالاجزاء إذا أتى المكلف بالمأمور به , فإنه بعد الاتيان بالمأمور به , يدرك العقل حصول غرض المولى وسقوط أمره , وبعد سقوطه لايبقى وجه للإمتثال ثانيا , وهذا هو معنى الاجزاء , إلا أنهلولا أمر الشارع بالشيء لم يحكم العقل بالإجزاء بعد إمتثاله كما هو واضح وهكذا ...
فإذا ثبتت حكم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع , ثبت وجوب المقدمة شرعا , وثبت الإجزاء شرعا أيضا .
وعلى هذا فلا يكون الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة , وإنما هو طريق لإثبات الحكم الشرعي , بتوسط الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .
والحاصل أن دليل العقل مختص ووارد فيما ذكرنا , فإذا ثبتت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع باعتبار أن المشرّع حكيم سيد العقلاء ورئيسهم , فهو في المستقلات العقلية يكون بمعنى أن العقل إذغ أدرك الحسن أو القبح ثبت حكم الشرع بحسنه أو قبحه أيضا , فيكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشرع , وفي غير المستقلات يكون بمعنى أنه إذا حكم العقل بشيء تبعا لحكم الشرع , يثبت حكم الشرع به ايضا , كالمثال المتقدم أعني حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب مثلا , فإنه يثبت وجوبها شرعا , فيكون حكمه أيضا كاشفا عن حكم الشرع بوجوبها , وهكذافليتأمل
تنبيه
إذا حكم الشرع بشيء فهل العقل يحكم بما حكم به الشرع !

رد مع اقتباس