منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 103  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-Oct-2012 الساعة : 11:32 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


تنبيه
اذا حكم الشرع بشيء , فهل العقل يحكم بما حكم به الشرع !
وهذه المسألة من المهمات أيضا , والذي يقال فيها, أنه لامجال هنا للقطع بالملازمة , وإن قطعنا بأن مايحكم به العقل ويدرك ملاكه لابد أن يحكم به الشرع .
لأن العقل وإن أدرك إجمالا وحكم مستقلا بأن الله تعالى لايأمر بشي ولا ينهى عن شيء جزافا وعبثا , وأنه إنما يحكم تبعا لمصلحة أو مفسدة غالبة تقتضي تعلق إرادته بالشيء فيأمر به , أو تقتضي تعلق الكراهة به فينهى عنه كما عليه العدلية , إلا أن العقل مع ذلك عاجز عن إدراك تمام ما بنى عليه المشرع أحكامه من المصالح والمفاسد لقصوره عن ذلك تفصيلا , لأجل عجز العقل وقصوره عن إدراك جميع الجهات المحسنة والمقبّحة في الافعال , ولذلك قد يكون مايدركه العقل من المصالح والمفاسد في بعض الموارد غير ماهو المصلحة الحقيقية والمفسدة الحقيقية للحكم عند الشارع .
وبالجملة , مالم ينكشف للعقل وجه الحكم تفصيلا , أي مالم يدرك جميع جهات الحسن والقبح , لايحكم , بل يتوقف.
ومن هنا يظهر أنه ليس كل ماحكم به الشرع يلزم أن يحكم به العقل ويدرك جهته تفصيلا , بل غاية مايدركه هو أن حكم الشارع تابع لمصلحة أو مفسدة في الفعل على نحو الاجمال , ولذلك ترى توقف العقل أحيانا عند بعض الاحكام وأستغرابه منها , وذلك لقصوره عن إدراك المصلحة والمفسدة فيها , كما في الديات حيث ورد عن أبان بن تغلب أنه قال
( قلت لأبي عبد الله ماتقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة , كم فيها ؟ قال عشرة من الإبل
قلت قطع اثنتين ؟ قال عشرون
قلت قطع ثلاثا ؟ قال ثلاثون
قلت قطع أربعا ؟ قال عشرون
قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون , ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟! إن هذا كان ليبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الي جاء به شيطان !.
فقال مهلا يا أبان , هذا حكم رسول الله (ص) , إن المراة تعاقل الرجل الى ثلث الدية , فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ( ومعنى قوله (ص) أن كل جناية كانت فيها دية شرعا , فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل , فالمراة تعاقله أي تساويه فيها , وإن كانت الدية تعادل ثلث دية الرجل أو تزيد عليها , كان للمراة نصفها , ومن هنا كانت دية المرأة الكاملة نصف دية الرجل ) , ياأبان إنك أخذتني بالقياس , والسنة إذا قيست محق الدين ) ( وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت ج 29 ص 352 , ب 44 من أبواب ديات الاعضاء ح1 )
فلا يمكن إثبات أن العقل يحكم دائما ويحيط بملاك ماحكم به الشرع , نعم يحكم بوجوب الطاعة للمولى والانقياد له وضرورة دفع الضرر المحتمل أو الضرر المتيقن ونحو ذلك .
وما ذكرت هذا الموضوع إلا للتأكيد , ولبيان دور العقل في الاحكام , وأنه ليس له حق التشريع , ولرفع الالتباس لدى الكثير من الناس الذين يحاولون أن يستعملوا أو يدخلوا عقولهم في موضوع الاحكام الشرعية أو مناقشتها , والله العالم .
الخلاصة

رد مع اقتباس