عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 31-Oct-2012 الساعة : 12:25 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
امران مهمان في هذا المقام
ثم أنه بعد هذا البيان الذي ذكرناه حول الاجتهاد , ومن هو المجتهد , لابد من الاشارة الى أمرين مهمين في هذا المقام
الامرالاول كيف يقوم المجتهد بعملية الاجتهاد
يتصور البعض من الناس , أو أغلب الناس أن المجتهد له الحق في إصدار الفتوى والحكم حسب مقامه ومنزلته بين الناس , وحسب مايراه هذا المجتهد انسجاما مع الظروف والوقائع المحيطة به , طابق القران والسنة أو لم يطابقهما .
ولاشك أن هذه نظرة خاطئة , وتصور خطير , وهذا المعنى هو الذي منعت منه الاخبار , حيث تضمنت المنع من أستعمال الرأي والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها , أي أن الفقيه إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسنة لايحق له أن يلجأ الى إجتهاده الشخصي .
فالامر ليس كما يتصور , إذ الوقائع المحيطة بالانسان والظروف التي يعيشها , وإن كان ينظر اليها بعين الاعتبار , إلا أن عملية الاجتهاد تتبع أسسا وقواعد لابد من مراعاتها :
فلابد أولا من الاطلاع والمعرفة بعلوم القران وأحكامه .
وكذلك المعرفة بأمور السنة والاطلاع الكامل على الروايات والاخبار الواردة في المقام , والنظر في شؤونها من حيث الظهور في المعنى , والظهور في العموم أو الاطلاق أو غيرهما , وعدم التعارض والتنافي بين الروايات , وأن يكون فيها بيان كامل في المعنى المراد , بأن تكون الارادة جدية له , أي ليست واردة في مقام التقية ونحوها.
وكذلك لابد من توفر العلم والمعرفة التامة الواسعة بالاسس والقواعد الاصولية وغيرها المعتمدة في الاجتهاد .
وعندئذ بعد أن تتكامل هذه الامور , يقوم الفقيه بتطبيق تلك (( القواعد )) - المستفادة من القران والسنة والتي تؤكد دورهما- على الواقعة ويعطيها الحكم الملائم .
وأضرب مثالا لذلك , ويتضمن عدة أسئلة :
السؤال الاول : هل تجب قراءة الفاتحة مع السورة في الصلاة , أم يكتفي بالفاتحة ؟
والجواب : أن الفقيه يعتمد الى القران والسنة , والنظر الى ماورد فيها حول ذلك :
ففي القران يقول الله سبحانه ( فاقرؤوا ماتيسر منه ) ( المزمل من الاية 20 ) وهي بإطلاقها تشمل حال الصلاة وغيرها , مما يؤكد أصل وجوب القراءة فقط من دون نظر الى خصوصية كونها في الصلاة أو في غيرها .
ثم ينظر في السنة , فيجد الروايات المعتبرة التي تقول بوجوب قراءة الفاتحة , مثل قوله ( لاصلاة له إلا أن يقرأ بها ) ( الوسائل مؤسسة آل البيت م 6 ص 37 ب 1 من ابواب القراءة ح1 ) , - أي بفاتحة الكتاب - , وغيرها من الروايات , ثم يجد في الروايات أيضا مايدل على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة , وأن الاكتفاء بالفاتحة وحدها لايكون إلا في حال الضرورة , من ضيق الوقت أو نسيان السورة أو غيرها .
فيخرج بنتيجة : أنه لابد من قراءة الفاتحة والسورة في حال الصلاة في الركعة الاولى والركعة الثانية .
وسؤال آخر : لو كان عنده ماء وكان يعرف أنه طاهر , ثم شك في اليوم الثاني بعروض النجاسة عليه , فهل يحكم على هذا الماء بالطهارة أو يحكم عليه بالنجاسة ؟
والجواب : أنه لدينا قاعدة عامة مستفادة من الروايات تسمى بالاستصحاب , وهي أن كل مايشك فيه المكلف مما كان له حالة سابقة , يستطيع أن يستصحب تلك الحالة السابقة .
فيطبقها في المقام ويقول : هذا الماء بالأمس كان طاهرا , والآن أشك في نجاسته , فأستصحب عدم النجاسة , وأبني على أنه لايزال على ماكان عليه بالأمس من الطهارة للشك في عروض النجاسة , لأنه لااعتبار بهذا الشك , إلا إذا زال الشك وحصل له العلم فحينئذ لاحاجة للاستصحاب , وهكذا .....
فالحاصل : أن عملية الاجتهاد تتم ( بين ) النظريات والقواعد الاصولية المعتمدة للاستنباط ( وبين ) تطبيق تلك النظريات لاستفادة الحكم الشرعي واستخراجه .
فلا مجال في الاجتهاد للرأي الشخصي في الحكم , وإنما هو يبذل جهده وكل إمكاناته العلمية الموجودة لديه على ضوء القران والسنة , لاستخراج الحكم الشرعي , وتسمى ب (( رد الفروع الى الاصول )) , والاصول هي القران والسنة , والفروع هي الوقائع التي يطبق عليها الحكم الشرعي .
تنبيه :
وبطبيعة الحال أن هذه الامثلة تقريبية ليست هي كل شيء في الاجتهاد , فهناك من العمليات المعقدة الصعبة في هذا المجال , مما يجعل الفقيه يحتاج الى جهد كبير جدا في استخراج الحكم .
الأمر الثاني لماذا الخلاف بين العلماء
|