منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب معتقدات الشيعة
عرض مشاركة واحدة

ناصر حيدر
عضو مميز
رقم العضوية : 11781
الإنتساب : Jun 2011
المشاركات : 1,613
بمعدل : 0.32 يوميا
النقاط : 233
المستوى : ناصر حيدر is on a distinguished road

ناصر حيدر غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصر حيدر



  مشاركة رقم : 109  
كاتب الموضوع : ناصر حيدر المنتدى : ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-Oct-2012 الساعة : 12:55 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


الامر الثاني لماذا الخلاف بين العلماء
من الامور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاجتهاد في تحصيل الاحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها , وقوع (( الاختلاف بين المجتهدين )) في ذلك .
ومن هنا يمكن أن يقال : إذا كان حكم الله واحدا فلماذا الاختلاف بين العلماء .
ويمكن أن يجاب عن مثل هذا التساؤل : بأن الاختلاف بين العلماء ليس في الحكم الالهي الواقعي , وإنما الاختلاف في طريق الوصول الى هذا الحكم الواقعي.
والاختلاف في الطريق أو في كيفية تحصيل النتائج والحكم , أمر طبيعي يحصل بين العلماء , حتى من غير الفقهاء , فأصحاب الاختصاص في العلوم الاخرى كالأطباء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين وغيرهم , هؤلاء ايضا يقع بينهم الاختلاف في النتائج لوا واحدة ولأمر واحدة , من جهة الاختلاف في الاسس والقواعد المعتمدة في هذه العلوم , وكيفية تطبيقها , فكل له اسلوبه وطريقته , برغم أن الواقع واحد .
فليس غريبا أن يحصل هذا الامر بين أهل الاجتهاد من الفقهاء , خصوصا وهم يبذلون قصارى جهدهم في الوصول الى الحكم المبرئ للذمة بين يدي الله سبحانه , ويبذلون وسعهم في أن يكون هذا الحكم مطابقا للحكم الالهي الواقعي .
إذن فليس هناك خلاف أو إختلاف جذري أصلا , وإنما هي المحاولة في الوصول الى الواقع , ومن هنا كان ماورد من القول بأن ( من اجتهد وأصاب فله حسنتان , ومن اجتهد وأخطأ فله حسنة ) ( عوالي اللئالي ابن ابي جمهور الاحسائي 62 حديث 16 , راجع مسند احمد بن حنبل ج4 ص 198 - 204 ) , تأكيدا لهذ الحقيقة .
وكذلك تعريف الاجتهاد بأنه بذل الجهد للوصول الى الواقع , يؤكد هذا المعنى , ويؤكد أن المجتهد يتحرك مع الادلة والاسس التي هو مجتهد فيها , ورأيه يكون حجة عليه , وملزم له بين يدي الله سبحانه , بحيث يحاسبه الله إذا خالف رأيه وطريقته .
ومن هنا نقول إن الاختلاف بين الفقهاء يكون :
(1) نتيجة الفهم في النص , فإذا فهم أحدهم من النص معنى وفهم الثاني معنى آخر , وكان كل منهما معتمدا على حجة ودليل يؤيد ويؤكد فهمه , فلا يجوز له العمل بغير مافهم , كما سنوضح ذلك من خلال الامثلة التي سنذكرها .
(2) يكون الاختلاف بين الفقهاء في طريقة التطبيق للقواعد
(3) يكون الاختلاف نتيجة قبول النص وعدمه , خصوصا وأن هناك وضعا معينا حول النصوص لدى الشيعة , تولّد نتيجة المواقف السلبية العدائية التي وقفها خصوم الشيعة في العهود الاولى , وبعدها , والاضطهاد غير المعقول وغير المبرر وبمختلف الاساليب .
وكان من جملة المواقف السلبية : الدس في النصوص وتزويرها , والتقوّل على أهل البيت بأقوال لم تصدر عنهم , ولم تكن واردة عنهم أبدا , في مجالات العقيدة والشريعة .
وقد ينتقد علينا البعض قولنا عند دراسة بعض النصوص ( أنه وارد مورد التقية ) , أو ( يؤخذ بما خالف العامة ) , في مقام الترجيح للأخبار المتعارضة , ويقول المنتقد ( قد مضى زمن التقية , فلماذا نقول بالتقية !! ) .
والجواب : أن ورود هذا الخبر كان من الاساس مراعى به التقية , وواردا في زمن التقية , فلا مجال لتغييره , ولذلك نأخذ بالخبر الآخر الذي صدر عن الامام في غير هذا الحال , وهو ماكان مخالفا للعامة .
هذه الامور : هي من الاسباب الموجبة للاختلاف في مواقف الفقهاء في الحكم أو النتيجة .
فقد يرى فقيه أن هذا النص غير متكامل الحجية والدليلية , وقد يرى الثاني العكس , وقد يرى بعضهم أن موضوع الحكم ضيق الافق , وقد يرى بعضهم العكس , وهكذا ....
فالاختلاف الذي يحصل , ليس لرأي أو رغبة شخصية , وإنما هو نتيجة للأسس والقواعد التي يعتمدها كل فقيه للاستدلال بها
ولنعط أمثلة على ذلك :

رد مع اقتباس