|
عضو مميز
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر حيدر
المنتدى :
ميزان الكتب والمكتبات والأبحاث الدينية والعلمية
بتاريخ : 31-Oct-2012 الساعة : 05:54 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
ولنعط أمثلة على ذلك
قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطّهرّن)
فقد وقع الاختلاف في قراءة ( يطهرن ) بالتشديد أي حتى يغتسلن , أو بالتخفيف أي حتى يحصل النقاء من الحيض .
والاختلاف في جواز المواقعة للمرأة بعد الغسل , أو بعد النقاء من الحيض , إنما هو بسبب القراءة , فمن قرء بالتشديد , أي بنى على التشديد , فلا يجوز – بنظره – المقاربة والمواقعة للمرأة إلا بعد الغسل , بخلاف من قرأ بالتخفيف وبنى عليه فإنه يجّوز ذلك بعد النقاء من الحيض وقبل الغسل .
ومن ذلك الاختلاف في آية الوضوء :
قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) ( المائدة من الاية 6 )
فإن الاختلاف الواقع بين السنة والشيعة في كيفية الوضوء , هو نتيجة الخلاف في القراءة والاعراب في كلمة ( أرجلكم ) فقد قرئت بالجر والنصب وأعربت تارة عطفا على كلمة ( وجوهكم وأيديكم ) وأخرى على ( برؤوسكم ) .
فالحكم لدى السنة هو غسل الارجل على القرائتين : لأنهم جعلوا كلمة ( أرجلكم ) معطوفة على ( وجوهكم وأيديكم ) أي أغسلوا وجوهكم وأرجلكم , أما على قراءة النصب فواضح , وأما على قراءة الجر فقد خرجّوه إنما جر بالمجاورة للمجرور .
أما الحكم لدى الشيعة فهو المسح على القرائتين وليس الغسل :
أما بقراءة الجر فواضح , إذ تكون الاية هكذا ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم فهي عطف على لفظ ( برؤوسِكم ).
وأما بقراءة النصب : فلأنها أيضا معطوفة على ( برؤوسِكم ) ولكنّه من العطف على المحل , فإن كلمة ( برؤوسِكم ) في محل نصب إذ المعنى ( وامس رؤوسكم) وأنما أتي بالباء للدلالة على أن المسح ببعض الرأس لاتمامه كما في خبر زرارة عن ابي جعفر , ( وسائل الشيعة آل البيت 411/1 ب23 من ابواب الوضوء , وهو قوله ( ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ( ) فقال : يازرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله عزوجل الى أن قال : فعرفنا حين قال برؤوسكم , أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء الحديث ) , والعطف على المحل جائز في كلام العرب ومعروف.
بل ويمكن أن يكون من عطف جملة على جملة , أي ( وامسحوا برؤوسِكم وامسحوا ارجلَكم ) .
وعلى أي حال فالشيعة يرون أن الحكم هو المسح , لأن كلمة ( أرجلكم ) معطوفة على الجملة القريبة أي قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسِكم ) وليست معطوفة على الجملة السابقة وهي قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم ) وذلك لعدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة اجنبية ,فإن ذلك لايناسب الاديب فضلا عن كلام الخالق الذي هو في أرقى درجات البلاغة والاعجاز .
والمحصّلة : أن اختلاف الفقهاء في القضايا الفقهية , لايكون اختلافا بدوافع شخصية أو آراء اعتباطية , وإنما هو اختلاف في فهم النص والمقصود منه , واختلاف في اللغة والاعراب , أو اختلاف في أن هذا الحكم طرأ عليه نسخ أم لا , كما في موضوع المتعة والاختلاف الواقع حولها بين السنة والشيعة حيث يقول الشيعة بجوازها واستمرار حليتها الى يوم القيامة لأنها لم يرد نسخ لها على لسان النبي (ص) , وأخواننا السنة يعتمدون الحرمة لأنهم يرون أن حكم الحلية منسوخ , وهذا هو الذي نناقش فيه , أعني نسخ الحلية , وقد بينت كل المناقشات في حوارات واحتجاجات دونّها الطرفان , فليراجع من يريد التوسع في هذا الموضوع .
لااختلاف في الضروريات ولا في العقائد
|
|
|
|
|