منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - كتاب المكاسب المحرمة .....لسماحة السيد علي مكي العاملي دامت بركاته
عرض مشاركة واحدة

جارية العترة
الصورة الرمزية جارية العترة
المدير العام
رقم العضوية : 12
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : لبنان الجنوب الابي المقاوم
المشاركات : 6,464
بمعدل : 0.98 يوميا
النقاط : 10
المستوى : جارية العترة will become famous soon enough

جارية العترة غير متواجد حالياً عرض البوم صور جارية العترة



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : جارية العترة المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي 2 تابع المكاسب المحرمة ..لسماحة العلامة السيد علي مكي ا لعاملي دامت بركاته
قديم بتاريخ : 21-Jun-2009 الساعة : 05:26 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


المكاسب المحرّمـة

المكاسب المحرّمة هي الأمور التي يحرم التعامل بها والتكسّب بها، لنهي الشارع المقدس عنها. ومعنى حرمة التكسب أي لايقع عليها البيع والشراء، ولايصحّ العقد بالإيجاب والقبول وبأي صيغة كانت. وانتقال الشيء المحرّم إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، غير تام وغير صحيح، لأنه لايشمله قوله تَعالَى:

{ أَوْفـُوا بالعُقود } وقوله { إلا أن تكونَ تجارةً عن تَراضٍ مِنكم } التي هي الدليل والميزان في صحة العقد عليها.

ثمّ إن الحرمة على هذه الأمور المحرمة على قسمين: حرمة تكليفية، وحرمة وضعية.

الحرمة التكليفية:

وهي التي يتعلق النهي فيها بالمعاملة ؛ إما لذاتها كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ؛ وإما لأن النهي تعلَّق بشيء بذاته مبغوض للمولى، كبيع الخمر وآلات القمار والغناء ؛ وإما لأنه يستوجب عنواناً محرماً منها، مثل بيع السلاح مِن الكفار عند حربهم مع المسلمين حيث يستلزم ذلِكَ تقويتهم عليهم. وفي كل ذلِكَ النهي يستلزم الحرمة والعقاب عليه.



الحرمة الوضعية:

وهي التي تستوجب فساد المعاملة وبطلانها بحيث لايصح العقد على هذه ولا يترتب أي أثر. فإذا اشترى الخمر، فلا يملك المشتري الخمر، ولا يملك البائع الثمن، وذلك لأنه لايصحّ العقد على مثل هذه الأمور وأمثالها ولا يكون مملّكاً، لأن الخمر وأمثاله ليس مالاً في نظر الشارع حتى يصحّ استبداله بالمال، ليكون الثمن للبائع والمثمَّن للمشتري، وقد قال تَعالَى: { يا أيـُّها الَّذينَ آمَنوا لا تأكُلُوا أموالَكُم بَينَكُم بالباطلِ، إلا أن تكونَ تجارةً عن تَراضٍ مِنكم } " النساء 29 ".
نظرة الشرع مقدَّمة على العُرف:

فالحرام هو ما كان بنظر الشارع المقدس حراماً، حتى ولو رأى العُرف أنه مال أو يحلّ التعامل به، فإن العرف لايمكن أن يرجع إليه في الأحكام، فكل ما يحدده الشارع المقدس ويبيّن حقيقته وموضوعه وحكمه يكون هو المرجع، مثل الخمر ومثل الإسكار في المخدرات، ومثل القمار. والعُرف يُرجع إليه في الأمور التي لا بيان فيها للموضوع مِن الشارع المقدس، وأيضاً في الشيء الَّذي نشك فيه فنرجع في تحديده إلى العرف، فالعرف يُرجع إليه في تحديد الموضوع فقط، ويمضيه الشارع.

إذن فالقرار قرار الشارع المقدس، وهو ما يسمى بإمضاء الشارع، والإمضاء يكون إما بالنص مِن قِبله كما في قوله:

{ أَوفُوا بالعُقود } وقوله: { إلا أن تكونَ تجارةً عن تَراضٍ مِنكم } مما يدل على صحة البيع المتعارف ؛ أو يكون بسكوت الشارع وعدم النص على ذلِكَ فيكون حجة. وإما إذا ورد ردع فيدل على عدم صحة وحجّية هذه الأمور، كما في المكاسب المحرمة. ويعرف هذا مِن الأدلة والروايات الدالة على حرمة هذه المكاسب، وكذلك يعرف مِن سيرة المسلمين في ذلِكَ المتصلة بالمعصومين ، ويستكشف أن هذا حكم شرعي عُمل به مِن زمان الأئمة إلى زماننا ومن زماننا إلى زمان الأئمة. بل حتى في غيرها مِن الأحكام المتداولة بيننا، وما هو محل تداول واهتمام دائم ويومي أُخذ مِن الأئمة ومن أصحابهم الثقات الأمناء على الشريعة، فكانوا بمقتضى تكليفهم ووجوب حفظ الشريعة عليهم ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيان كل هذه الأحكام وإبلاغها للناس، ولا يمكن أن لا يبلّغوها، فهذه السيرة حجة على كل أفعالنا لاتصالها بالمعصوم، وما ردع عنه الشارع والمعصومون يكون حراماً. والروايات كما ذكرنا مؤكدة لما ذكرنا، وكذلك النقل المتواصل ووجودها إلى زماننا. وتأكيداً لذلك نذكر هذه المكاسب المحرّمة مع بعض أدلتها، حتى يمكننا التوصل إلى معرفة القرار الشرعي وحكمه بالحرمة.

فما حرّمـه الشارع المقدّس مِن هذه المكاسب أمـور:





(1)

الخمـر والمسكرات

يحرم بيع الخمر وشراؤه والتجارة فيه، بأي نوع مِن أنواع التعامل والتبادل والتجارة. ويحرم أن يكون مورداً وسبباً للرزق. ولا خلاف في ذلِكَ بين المسلمين، بل إن حرمة الخمر ثابتة في جميع الأديان، كما نصّت عليه صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن الإمام الصادق (ع) قال: ما بعث اللّـهُ نبياً قطّ إلا وقد علم اللّـهُ أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل حراماً (1).

ومن باع الخمر واشتراه فالمعاملة باطلة، يعني أن المال الَّذي دُفع ثمناً للخمر لا يملكه البائع، بل هو باقٍ على ملك المشتري، والخمر أيضاً لا تملك لأنها ليست مالاً في نظر الشارع المقدس، مضافاً إلى أنها وسيلة شرّ وفساد، بل يجب أن تُهرَق وتتلف، بل لا يجوز تأجير المكان لوضع الخمر وإحرازه فيه، ولا نقل الخمر إليه، ولا غيرها مما يتعلق بشؤون الخمر، بل حتى المحاسبة في المحالّ التجارية التي تبيع الخمر، فهي غير جائزة أيضاً.

والدليل على حرمة الخمر: القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، والعقل.





--------------------------------------------------------------------------------

(1) وسائل الشيعة، ج17 ص 237

تحريم الخمر في القرآن :

قال تَعالَى: {إنَّما الخمرُ والمـَيسِرُ والأنْصابُ والأَزْلامُ، رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ، فاجْتَنِبوهُ}(1). وقال تَعالَى: { إنَّما حرَّمَ رَبّي الفَواحشَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ، والإثم، والبغيَ بغير الحقّ}(2). والإثم هنا: الخمر.

يقول الشاعر:

شربتُ الإثم حتى ضلّ عقلي


كذاك الإثمُ يفعل بالعقولِ



وقال آخر:

نهانا رسول الله أن نقرب الخـَنـا


وأن نشرب الإثم الَّذي يوجب الوزرا



وأما الآية الأولى، فإنه تَعالَى أمر بالاجتناب عن الخمر، والأمر يدل على الوجوب، وهو آكدُ في الحرمة، لأن مخالفة الأمر حرام. هذا مضافاً إلى أنه جعله رجساً، والرجس نجس، والنجس محرّم بلا خلاف. وجعله مِن عمل الشيطان، وأعمال الشيطان كلها محرمة، ولا يطاع الشيطان في شيء. قال تَعالَى: { ألَم أَعْهَدْ إليكُم يا بَني آدمَ أن لا تَعبُدوا الشيطانَ } أي لا تطيعوه. فالآية صريحة في التحريم القطعي.





--------------------------------------------------------------------------------

(1) المـائـدة 90

(2) الأعراف 33

تحريم الخمر في السنّة:

ومن السنة الشريفة موثّقة زيد بن علي عن آبائه قال: لعن رسول الله (ص) الخمر وعاصرها ومعتصرها، وبايعها ومشتريها، وساقيها، وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه (1).

والحرمة التكليفية والإثم واضحة مِن اللعن.

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه. وقال رسول الله (ص): إن الَّذي حرّم شربها حرّم ثمنها (2).

والمستفاد مِن الآيات والروايات الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، خصوصاً إذا لاحظنا الروايات التي تقول بأن ثمن الخمر سُحت. وهذا أمر مفروغ عنه بين المسلمين، أي أن المسلمين لا كلام لهم في حرمة الخمر وحرمة بيعه بجميع أقسامه وأنواعه، مِن دون استثناء لشيء منها، وكذلك لا كلام في حرمة كل مُسكر، فإن كلَّ مسكر حرام، وكل مسكر خمر.

ورد في الحديث عن أبي إبراهيم (ع) قال: إن الله عزّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن حرّم الخمر لعاقبتها، فما فعل فِعل الخمر فهو خمر (3). أي هو مُنَزَّل منزلةَ الخمر في الحرمة، وذلك لوجود العلة فيها، وهي السُّكر والإسكار.

وورد في وصية النبيّ (ص) لعلي (ع) قال: يا علي، كلَّ مسكر حرام... إلى أن قال: يا علي، جعلت الذنوب كلها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر(4).

وورد في الحديث قال رسول الله (ص): مُدمِن الخمر كعابد الوثَن. (قال) قلت: وما المدمن؟. قال: الَّذي يشربها إذا وجدها (5).

وقد ورد في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله (ع) أن زنديقاً قال له: فلم حرّم اللّـهُ الخمر ولا لذّة أفضل منها؟. قال: حرّمها لأنها أمّ الخبائث، ورأس كل شرّ، يأتي على شاربها ساعة يُسلب لبـُّه ( أي عقله ) فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ارتكبها، ولا حرمة إلا انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها. والسكران زمامه بيد الشيطان ؛ إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيثما قاده (6).

ومن استحل الخمر كان مرتداً عن الإسلام، بأن يقول: الخمر ليست محرّمة في الشريعة الإسلامية وهي حلال، فهو مرتدّ لإنكاره ضرورياً مِن ضروريات الإسلام، وحكماً مِن أحكامه القطعية. ومن شربها عاصياً فهو فاسق يعذّب بالنار، ولا تقبل له شهادة ولا يزوّج، ولا يصدّق في كلامه، كما سيأتي بيان ذلِكَ.





--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج12 ص 165

(2) الوسائل ج12 ص 164

(3) الوسائل ج17 ص 273

(4) الوسائل ج17 ص 271

(5) الوسائل ج17 ص 266

(6) الوسائل ج17 ص 253





حُكم المخدِّرات:

أما المسكرات الجامدة كالحشيشة والكوكائين والهيرويين والمسكرات الأخرى على اختلاف أنواعها، إذا كان المراد استعمالها في التعاطي والسكر كما هو معروف، فهي حرام حرمةً قطعية لإسكارها، وللأضرار الخطيرة التي تنجم عنها، والمفاسد والشرور البالغة التي تتبعها وتترتب عليها في المجتمعات الإنسانية ؛ صحياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً، بل هي الشرور التي لا تبقي ولا تذر في حياة الناس إطلاقاً.

والحشيشة وزراعتها حرام بلا إشكال، لما ورد في الخمر مِن الحرمة القطعية. وكذلك صنع المخدرات الأخرى وتسويقها وبيعها إلى العالم حرام حرمةً قطعية، بل يعتبر صنعها وبيعها مِن الفساد في الأرض، وأحكام المفسدين في الأرض واضحة جليّة في القرآن الكريم، وضرورة تطبيق أحكام المفسدين على الصانعين والبائعين للمخدرات، في حالة عدم انصياعهم للتحذير والنصح والاستتابة ( أي أن يتوبوا منها ) والعقوبة الأولية لهم لا تخلو مِن وجه، لأنهم يصبحون مِن المفسدين بشكل صريح. كل ذلِكَ ليأمن المجتمع الدولي مِن شرور هذه الفئة المفسدة ومن سمومها الفتاكة التي تبثّها بين الناس.

إن تحريم الشارع المقدس للمسكرات والمخدرات على أنواعها لا يقتصر على البيع فقط، بل حتى على الصنع، ولذلك كان حكمه بأن التجارة بها حرام، بل لابدّ مِن إتلاف هذه المادة.

والشارع المقدس عندما يتشدد في تحريم الخمر وبقية المسكرات، ويحث الناس على الابتعاد عنها بكل الوسائل، فإنما يريد أن ينبّه الناس إلى مخاطر هذه المسكرات وعواقبها الوخيمة على الإنسانية جمعاء، ويريد أن يرتقي بالإنسان الَّذي له الأهلية والاستعداد والقدرة على صنع المعجزات والتطورات الخارقة، إلى المستوى الأفضل، ويرتفع عن هذه المستويات المتدنية، مِن أن يبيع عقله وقدرته وإمكانياته للأوهام والتخيلات، والهروب مِن الوضع السيّئ الَّذي يعيشه الإنسان.

إن الله سبحانه حين منح الإنسان العقل، يعلم أنه يستطيع أن يعيش للعقل، فكيف بمثل هذا العاقل وهو يبيع عقله بثمن بخس، ووهم سخيف. وكيف يمكن أن يسوّغ لنفسه أو يسوغ له ضميره وعقله أن يعتدي بهذه الأمور على صحة وعقول الآخرين. إنها جريمة الإنسان المعاصر أن يكون الارتقاء الفكري والعلمي وسيلة لأن يدمّر الإنسان نفسه بنفسه.

ومن الضروري ونحن نتعرض لذكر ما يقرره الشارع المقدس في شأن المدمن على الخمر وشارب الخمر والذي يتعاطى المسكرات والمخدرات، أن نذكر ما هي نظرته عنه.

ورد في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث، ولا تزوِّجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة ؛ فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يُخلف عليه، ولا أن يأجره عليها، لأن الله تَعالَى يقول: { ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أموالَكُم } وأي سفيه أسفهُ مِن شارب الخمر ! (1).





--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج17 ص 250

مسـائل في شرب الخمر ونجاسته:

لماذا شارب الخمر يقام عليه الحد؟

أولاً: لتجاوزه الحكم الشرعي ومخالفته لأوامر الله ونواهيه.

وثانياً: كي يرتدع عنها ويرتدع غيره به. والحدود سياج للشريعة وحماية لها.



مسألة (1): هل يجوز شرب الخمر عند الضرورة؟.

لا يجوز شرب الخمر بأي وجه مِن الوجوه للحرمة القطعية، حتى في حال الضرورة، التي يقال فيها: الضرورات تبيح المحظورات. فإن الضرورة في شرب الخمر لاتكون بمجرد قول الطبيب مع إمكانية وجود البديل، فإن الضرورة إلى شرب الخمر تقدَّر بأن يصل الإنسان إلى درجة الموت إذا لم يشربها، ففي شربها تنقذ حياته. بهذا المقدار تقدّر الضرورة، وعليه أن يقتصر على المقدار القليل إذا كان يحقق الغرض.

وأما الَّذينَ يشربون الخمر أو البيرة بوصف الطبيب لأجل إزالة بعض العوارض، مثل إنزال البحصة أو الرمل، مع وجود البديل، فهذا غير جائز قطعاً، والضرورات في المحرمات تقدَّر بقدرها، وهو أن يكون عدم استعمال المحرم أشدّ ضرراً على الإنسان مِن مفسدة الحرام ذاته، وذلك حفاظاً على حرمات الله وعلى أحكامه. ولابدّ لكل مكلّف مِن مراجعة مقلَّده في حال الضرورة، ويحتاط في تركها، فإن الحرام لايمكن أن يكون دواء، إلا إذا انحصر الدواء به على النحو الَّذي ذكرنا.



مسألة (2): هل الخمر والمسكرات مِن النجاسات؟

نعم الخمر مِن الأعيان النجسة، ولذلك إذا وقع على الثوب أو البدن وجب التطهير، وهذا هو الواضح في الأحاديث المعتبرة عن أهل البيت (ع). نعم المسكرات الجامدة لايمكن الحكم بنجاستها، وإن كان يحرم تناولها.



مسألة (3): إذا كان للمسكرات أو المخدرات منافع طبيّة مهمـّة، واشتريت لأجل هذه المنافع لا سواها فهل يجوز ذلِكَ؟

إذا كان للمسكرات أو المخدرات منافع غير الشرب والاستعمال في الإسكار، وكان ذلِكَ تحت إشراف الدولة ومَن هو مؤتمن على ذلِكَ، بحيث لايستعمل إلا للمنافع الطبية، فالظاهر أنه لا مانع مِن البيع والشراء بالشرط الَّذي ذكرناه، والاحتياط ضروري بمراجعة المقلَّد.



والخلاصة:

إن الخمر حرام بيعه، وحرام شراؤه، وحرام في كل جهاته، والمسكرات الأخرى كذلك، فلا يمكن أن تكون باب رزق ومعيشة، وأي رزق أسوأ منه، وأية معيشة كريمة يكون موردها متعلق بالخمر، وأية لقمة طيبة يكون ثمنها مِن الخمر؟!.

نعوذ بالله مِن سُبات العقل وسوء الزلل، وبه نستعين.


الى هنا اكتفي الى حين تلقي ارائكم دمتم بخير

آخر تعديل بواسطة جارية العترة ، 25-Jun-2009 الساعة 08:38 PM.

رد مع اقتباس