منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال: حول تعريف (العرف) في الأحكام الشرعية؟
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي سؤال: حول تعريف (العرف) في الأحكام الشرعية؟
قديم بتاريخ : 14-Aug-2009 الساعة : 02:17 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم

جناب العالم العلامة السيد جعفر مرتضى حفظه المولى أجيبونا زاد الله في توفيقاتكم.. لتشخيص كثير من الأحكام يرجعنا الفقهاء إلى العرف، لكننا نرى: أن في كثير من الموارد أخذ عرف المتدينيين في بلدنا (لبنان) يتغير بسرعة، ويتلون بألوان كانت مستهجنة منذ فترة قريبة، والآن أصبحت عادية حتى عند بعض العلماء، فمثلاً اللباس الشرعي لفترة غير بعيدة كان فضفاضاً رزيناً وألوانه غير ملفتة نوعاً ما. أما الآن فقد تحول تحولاً نوعياً إلى ضيق وذي ألوان فاقعة و.. وأصبح لباساً شرعياً عند المتدينين ومن قبل لم نكن نسمع بالأعراس المختلطة إلا عند غير المتدينين أما اليوم فإن العديد من المتدينين أخذوا يقيمون الأعراس المختلطة بحضور العروس بفستان العرس إلا أنها ساترة لرأسها وحتى بعض العلماء قام بذلك معتبرين أنفسهم مراعين للمسائل الشرعية فهل يمكن الرجوع إلى هكذا عرف وإن كانت متقلباته ومتغيراته السلبية سريعة ؟ هل يصدق عليه برأيكم أنه العرف المأمور بالرجوع إليه شرعاً؟

----------

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد والصلاة والسلام على محمد وآله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
فإن الشارع لم يرجعنا إلى العرف لتشخيص الأحكام، بل لتشخيص موضوعاتها، فمثلاً يقول لنا الشارع: ليكن للمؤمن لحية. فإذا قصر بعض لحيته بحيث لو سألت العرف: هل فلان ملتح؟! لقال لك: كلا بل هو حليق، فلا بد من اعتباره حليق اللحية.

لأن المعيار في صدق اللحية: هو أن يراها الناس لحية..

كما أن الشارع يقول لك: يجب أن تلبس الفتاة ما يستر جسدها، وأن يكون الساتر خالياً من الزينة. وأن يكون بحيث لا تبدو أحجام أعضائها ظاهرة ومثيرة للشهوات.. فإذا كان ثمة ما يراه العرف زينة، أو شفافاً غير ساتر، أو كان مظهراً لأحجام الأعضاء، لم يجز للمرأة أن تلبسه، فالزينة موضوع للحكم الشرعي، وتعرف بالرجوع إلى العرف. مع العلم بأن كون الثوب نظيفاً وجديداً لا يعد عند العرف زينة له.. فإذا كانت الألوان فاقعة، ومثيرة.. ومن مفردات الزينة عند العرف حرم عليها ارتداء اللباس الحاوي لها.. وكذلك الحال إذا كان اللباس مظهراً لأحجام الأعضاء..

والإختلاط إذا كان حراماً. فالاختلاط أمر واقعي، وليس من الأمور التي يرجع تحديده إلى العرف، ولا تختلف أعراف الناس فيه..

والخلاصة: أن المأمور به هو الرجوع إلى العرف في تحديد موضوع الحكم وليس الحكم نفسه..
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله..


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 28-May-2011 الساعة 08:44 PM. سبب آخر: تعديل في العنوان.

رد مع اقتباس