|
عضو نشيط
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كربلا
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 08-Oct-2009 الساعة : 09:05 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
كلامنا حول مسألة من صلى وبعد الصلاة رأى حاجب
وعلم أن هذا الحاجب قد أصابه قبل أن يتوضأ
فصلاته باطلة شرعاً ومثاله لو شخص
أستخدم الغراء أو أستخدم الصبغ ولم يعلم أن الغراء أصابه
وصلى وبعد الصلاة رأى الصبغ أو الغراء فنقول له يجب إزالت
الحاجب وإعادة الصلاة وسوف يقول لي أنا لم أعلم به أصلاً
قبل الصلاة نقول له كلامك صحيح ولكن بما أن الوضوء لم يتم
والحاجب موجود فالوضوء باطل والصلاة باطلة .
أو المرأة أزالت المناكير أوالأصباغ وصلت وبعد الصلاة
رأت شيء بسيطاً أو رأت لماع في الوجه لا يتحرك فعليها
إزالته وعليها عادة الوضوء أو الغسل والصلاة
أما لو كان تحت الظفر فصحيح لا يجب إزلته
|
آخر تعديل بواسطة طالب الحق ، 08-Oct-2009 الساعة 09:12 AM.
|
|
|
|
|