|
عضو نشيط
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
mowalia_5
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 20-Oct-2009 الساعة : 01:02 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
وعليكم السلام
من قال هذا لم يثبت عند علماء فيجوز العكس وقد قال اسيد السيستاني في المنهاج :
تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة.
ويستحب ان تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الاَخبار: (ان خيرها اسمنها) قيل: ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء).
مسألة 395 : ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحب ان تخصّ القابلة منها بالربع وان تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك. ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز ان تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والاَفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره ان يأكل منها الاَب أو احد ممن يعوله ولاسيّما الاُم بل الاَحوط استحباباً لها الترك.
فلا يوجد عندنا ما قلتموه نهائيا فيجوز أن يذبح عن الذكر بأنثى وعن الأنثى بذكر
وكذلك يقولون عن الولد ذبيحتين وعن البنت ذبيحة واحدة وهذا الكلام ليس بصحيح
نهائيا فالعقيق واحدة عن الولد أو البنت
|
|
|
|
|