|
نائب المدير العام
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
موالية صاحب البيعة
المنتدى :
ميزان الأدعية والمناجات والأذكار
بتاريخ : 29-Oct-2009 الساعة : 09:09 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- يكره اقعاد الميت أثناء الغسل .
2- يكره أن يكون الميت تحت رجلي الغاسل ، أو أن يتخطاه أثناء الغسل .
3- يكره تسريح شعره أو تخليل ظفره .
4- يكره غسل الميت بالماء الحار ويمكن أن يكون الماء دافئا وقت البرد .
5- يكره إرسال ماء الغسل إلى البالوعة التي يبال ويتغوط فيها بل إلى حفرة جاهزة لذلك أو أن يذهب ماء الغسل إلى بالوعة لا يبال ولا يتغوط بها .
6- يكره مسح بطن المرأة الحامل الميتة .
7- يكره التبخير أثناء غسل الميت .
1- بعد الفراغ من غسل الميت يجب تحنيط الميت وهو مسح الكافور على مواضع السجود السبعة للميت وهي : الجبهة ، الكفان ، الركبتان ، وإبهاما الرجلين . وإذا لم يتوفر الكافور سقط وجوب الحنوط للميت فلا يحنط ويدفن بعد عملية غسل الميت .
2- يستحب إضافة الأنف إلى المسح بل هو أحوط ولكن يكره أن يدخل الكافور في عينيه أو أذنيه أو أنفه .
3- يستحب أن يمسح أيضا كل موضع من جسد الميت فيه رائحة كريهة ( الإبطين وغيرهما ) ويستحب لمفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره وفرجه .
4- يستحب سحق الكافور باليد .
5- يجوز الحنوط قبل التكفين وبعده وفي أثناء عملية التكفين والأفضل أن يكون قبل التكفين .
6- يشترط في الكافور الذي يحنط به الميت أن يكون طاهرا مباحا جديدا .
7- لا يعتبر في التحنيط قصد القربة إلى الله تعالى أي لا يعتبر في صحة " التحنيط " أن يكون القائم به قاصدا القربى إلى الله تعالى ، فلو قام به شخص بنية الحصول على المال ، لا بنية القربة ، أو قام به طفل مميز لا يقصد القربة ، أو قام به طفل غير مميز ، صح وأجزأ ( يعني كفى ) ، وسقط الفرض ، ككل الواجبات غير العبادية .
8- يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الإمام الحسين لكن لا يمسح به المواضع المنافية للإحترام .
9- يستحب أن يبدأ في الحنوط بالجبهة وهو مخير في سائر مساجد الميت الأخرى .
* تنبيه : من أحرم للحج إذا مات قبل السعي لا يجوز تحنيطه ، ومن أحرم للعمرة ومات قبل إتمامها لا يجوز تحنيطه أيضا .
يتبع تكفين الميت >>> لا تنسوا المجاهدين من دعائكم
|
|
|
|
|