منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال:حول بعض أحكام غسل الميت؟
عرض مشاركة واحدة

طالب الحق
عضو نشيط

رقم العضوية : 497
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 87
بمعدل : 0.01 يوميا
النقاط : 217
المستوى : طالب الحق is on a distinguished road

طالب الحق غير متواجد حالياً عرض البوم صور طالب الحق



  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : موالية صاحب البيعة المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-Oct-2009 الساعة : 08:31 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


السلام عليكم :
1- الظاهر أن المادة الصفراء والوردية نحكم بطهارتها لأنها ليس دم ومع الشك
نبني على طهارتها شرعاً
2- يزال الحاجب ويجب إعادة الأغسال الثلاثة شرعاً
ونقول بما أن غسل الميت يختلف عن الأغسال المعروفة
أي يجب غسل الرأس والرقبة ثم غسل الشق الأيمن ثم غسل
الشق الأيسر ، ويجب الترتيب في الأغسال الثلاثة وهي :
ماء السدر ثم ماء الكافور ثم ماء القراح
فإذا وجد حاجب في الشق الأيمن بعد تغسيله يجب أن يزال
الجاجب وتغسل المنطقة بماء السدر ثم يكمل ينتقل إلى الشق
الأيسر ويغسل بماء السدر كاملاً ثم تعادل الأغسال من جديد على
البدن بأكمله وهي ماء الكافور وماء القراح وهذا الحكم يجري على
الجانب الأيسر كذلك .
أن وضحت الفتوى وإلا نعيدها من جديد .
3- لا مانع من أن تتعلم تغسيل الميت وأن كانت جاهلة ببعض أحكام الطاهرة
مثل الوضوء ونحوه .
4- الأغسال الثلاثة على الترتيب هي :
1- ماء السدر
2- ماء الكافور
3- ماء القراح
5- لا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت شرعاً ويجري في غيره من الأغسال


رد مع اقتباس