|
عضو نشيط
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
موالية صاحب البيعة
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 16-Nov-2009 الساعة : 12:19 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
وعليكم السلام
أن كان لا تستطيعون إزالت الحاجب من بدن الميت
لا يجوز أن تزال من بدن الميت أي قطعة جلد أو أي شيء
وعليه فأن تكليفكم هو تيمم للميت لأن غسل الجبيرة
لا يصح للميت فتكليفكم تيمم للميت
|
|
|
|
|