|
عضو نشيط
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الششناق
المنتدى :
الميزان العقائدي
بتاريخ : 22-Jan-2010 الساعة : 11:02 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
كتب أهل السنة المصرّحة بحليّة المتعة
(1) صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) عن عمران بن الحصين أنه قال : ( نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمد – يعني البخاري – يقال عمر ) (1).
أقول : هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ، وهو من أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنة ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة
______________________
(1) صحيح البخاري : المطبعة العامرة المليجية الطبعة الأولى 1332 هـ ج 3 ص 71 .
(19)
واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة ، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها وأنه نص في عدم نهي النبي وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى ، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب ( وجاء دور المجوس ) في قوله عن مؤلف كتاب المتعة : ( ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين ) وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية ولكن الحق مرٌّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول وسلم .
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) من كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله – ابن مسعود – قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها
(20)
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) (1)
أقول : وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات ، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله وسلم وعلى هذا فكل تأويل فيها غير معقول ومردود لأنّه مناف لنصها ، وعبد الله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول وسلم بتعلم القرآن منهم ، فهو أعرف من ألآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها ، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص 201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أنه قال : ( استقرؤا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ..... ) .
(2) صحيح مسلم وإباحة المتعة وأنّ النهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه :
وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام مسلم فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
_________________________
(1) نفس المصدر : ص 84 .
(21)
إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (1) .
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما ) (2) . وأخرج الإمام مسلم ايضاً : ( ... كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازلة فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله
________________
(1) صحيح مسلم : ج 4 ص 130 .
(2) نفس المصدر : ص 131 .
(22)
وابتّوا (1) نكاح هذه النساء فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) (2) .
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (3) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القومعن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر وعمر ) (4) . وفي رواية جابر بن عبد الله قال : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر حتى
_________________________
(1) بمعنى أقطعوا .
(2) نفس المصدر : ص 38 .
(3) نفس المصدر : ص 45 – 46 .
(4) نفس المصدر : ص 131 .
(23)
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (1)
أقول : هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنّة في صحيحه ، من أنّ المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأنّ الصحابة فعلوها في عهد رسول الله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث ، وأنها كانت من الطيبات ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات ، أو يمنع رحمته عنهم ، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده علمنا أنها حلال إلى يوم القيامه بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي وسلم ... ( ء الله أذن لكم أم على الله تفترون )
(3) مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
_______________________
(1) نفس المصدر : ص 131 .
عمران بن الحصين قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم حتى مات ) (1)
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنّة الصحيحة ويؤيد ذلك ما جاء أيضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنّه قال :
( قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ) (1) .
_______________________
(1) الإمام أحمد : المسند : ج 4 ص 436 . وللبحث تتمة تأتي أن شاء الله وصلى الله وبارك على محمدوآل محمد
|
|
|
|
|