|
المدير العام
|
|
|
|
الدولة : لبنان الجنوب الابي المقاوم
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
mowalia_5
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 29-Jan-2010 الساعة : 04:21 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
الاخوة موالي والاخ طالب الحق
اتصلت بسماحة السيد حيدرالحكيم نجل سماحة اية الله العظمى السيد سعيد الحكيم حفظهم الله وكان الجواب مطابقا للمسالة رقم 360 من منهاج الصالحين -العبادات في النيابة
يجب على ولي الميت أن يقضي ماعلى الميت من الصلاة والصيام سواءً فاته لعذر
-من مرض او جهل بالتكليف اوو بكيفية الاداء - ام تسامحا . نعم لايجب الاداء اذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاونا وتمردا
توضيح تسامحا قال سماحة السيد حيدر يعني كان سيقضي ويؤجلها فوافاه الاجل اذن يقضي عنه الولد
اما التهاون فهو الذي لايصلي اصلا
وفي راي سماحة مرجعنا السيد الحكيم لاينحصر القضاء على الاكبر في حال تعدد الولي اي الذكور
المسالة 364 اذا تعدد الولي وجب القضاء على كل نهم بنحو الوجوب الكفائي زفيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين ولايتوزع القضاء عليهم بالنسبة
على السيدالمقدس الخوئي يجب القضاء عن الميت
ولقد سات مرجعا اخر حفظهم الله
فقال يقضي الاكبر وواجب عليه القضاء..واجاب توجد بعض الفتاوى وان قلت ان المتعمد ترك الصلاة لايجب القضاء عنه
الشكر للاخطالب الحق ......لكن كما تعلم اخي حيث المسؤولية الشرعية مناطة بي ومن ثم بك يجب ان نتاكد وفقك الله
|
توقيع جارية العترة |
للمشاركة بلعن قتلة الحسين وأهل بيته وأنصاره سلام الله عليهم تفضلو هنا
اللَّهُمَّ خُصَّ أَنتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِّي وَ ابْدَأْ بِهِ أَوَّلاً ثُمَّ الْعَنِ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ اللَّهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ خَامِساً وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ أَبِي سُفْيَانَ وَ آلَ زِيَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لمتابعة صفحة باسميات - أحزان وأفراح منبرية للملا الحاج باسم الكربلائي

|
|
|
|
|