منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - فدك محكمة تأريخيّة يفرق فيها بين الحقّ والباطل
عرض مشاركة واحدة

منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.85 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : مظلومية سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها"> مظلومية سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-Feb-2010 الساعة : 02:58 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


إنّ حكم فدك معلوم من القرآن


1- قال اللَّه تعالى: (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كَلِّ شَيْ ءٍ قَديرٍ)؛
2- (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَبيلِ كَيْلا يَكونُ دُولَةً بَيْنَ الأَغنِياءِ مِنْكُمْ).
___________________________________
الحشر: 7 و 6.
الفي ء: مشتقّ من فاء يفي ء: إذا رجع، والمراد به ما أفاء اللَّه على رسوله صلى الله عليه و آله أي: حصل و رجع إليه من غير قتال.
ولا إيجاف أي: إسراع بخيل، و لا ركاب.
و ما هذا شأنه فهو للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة حال حياته، يصرفه في حوائجه بإجماع الاُمّة، ويكون لذي القربى بعد وفاته بصريح الآية، فلهم التصرّف فيه دون غيرهم، فلا يدخل في بيت المال، و لا يرجع إلى المسلمين، بل حكمه معلوم من القرآن.
___________________________________

قال الفخر الرازي: إنّ الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه و آله أن يقسم الفي ء بينهم، كما قسم الغنيمة بينهم، فذكر اللَّه الفرق بين الأمرين، و هو أنّ الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها و أوجفتم عليها الخيل والركاب، بخلاف الفي ء، فإنّكم ما تحمّلتم في تحصيله تعباً، فكان الأمر فيه مفوَّضاً إلى الرسول صلى الله عليه و آله يضعه حيث يشاء. (فدك: 33 و34)
3- قال الزمخشري في قوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ القُرى): لم يدخل العاطف على هذه الجملة، لأنّها بيان للاُولى، فهي منها غير

أجنبيّة عنها، بيّن لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما يصنع بما أفاء اللَّه عليه، و أمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم.
4- و قال السيّد محمّد حسين الطباطبائي رحمه الله في (تفسير الميزان): قوله: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى).
ظاهره أنّه بيان لموارد صرف الفي ء المذكور في الآية السابقة، مع تعميم الفي ء لفي ء أهل القرى...
و قوله: (وَلِذي القُربى وَاليَتامى...) المراد بذي القربى؛ قرابة النبيّ صلى الله عليه و آله...
و قد ورد عن أئمّة أهل البيت : أنّ المراد بذي القربى: أهل البيت و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منهم...
___________________________________

فدك: 33 و 34

مكان فدك، و أنّ اللَّه أفاءها على رسول اللَّه
الّذي يظهر من الكتب المعتبرة أنّ فدك من القرى الّتي لم تفتح عنوة، و لم تؤخذ بالحرب، و إنّما أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحده، فهي له من دون أن تدخل في غنائم المسلمين، و هذا بإجماع الاُمّة المرحومة لم يخالف فيه أحد من العلماء.
3588/ 1- قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبوعبداللَّه الحموي الروبي في (معجم البلدان) باب الفاء والدال: فدك- بالتحريك و آخره كاف-: قرية بالحجاز، بينها و بين المدينة يومان- و قيل: ثلاثة- أفاءها اللَّه على رسوله صلى الله عليه و آله في سنة سبع صلحاً.
و ذلك: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا نزل خيبر و فتح حصونها، و لم يبق إلّا ثلاث و اشتدّ بهم الحصار، راسلوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يسألونه أن ينزلهم على الجلاء
___________________________________

أي: أن يجليهم عن أرضهم دون التعرّض لهم، فرضي النبيّ صلى الله عليه و آله بذلك.، و فعل.
و بلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم.
فأجابهم إلى ذلك، فهي ممّا لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فكانت خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
___________________________________

فدك: 29 و 30.
3589/ 2- و روى ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهج البلاغة) عن أبي بكر الجوهري، عن الزهري، قال: بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يحقن دماءهم و يسيرهم، ففعل.
فسمع ذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، و كانت للنبيّ صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
___________________________________

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 210.
3590/ 3- قال أبوبكر الجوهري: و روى محمّد بن إسحاق أيضاً:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمّا فرغ من خيبر قذف اللَّه الرعب في قلوب أهل فدك، فبعثوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فصالحوه على النصف من فدك، فقدمت عليه و أرسلهم بخيبر- أو بالطريق، أو بعد ما قام بالمدينة- فقبل ذلك منهم.
و كانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خالصة له، لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
3591/ 4- و روى ابن سلام في كتاب «الأموال»: 9 عن يحيى بن سعيد، قال: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فبايعوه- أي صالحوه- على أنّ لهم رقابهم و نصف أراضيهم و نخلهم، و لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله شطر أراضيهم و نخلهم.
فلمّا أجلاهم عمر بعث معهم من أقام لهم حظّهم من الأرض و النخل فأداه إليهم.
و قال البلاذري في (فتوح البلدان): لمّا فتح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر و لم يبق غير ثلاثة حصون، خاف اليهود خوفاً شديداً، فصالحوا النبيّ صلى الله عليه و آله على الجلاء و حقن الدماء، فقبل النبيّ صلى الله عليه و آله منهم.
و لمّا بلغ أهل فدك ذلك أرسل رئيسهم يوشع بن نون اليهودي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالصلح، على أن يعطيه فدك و يؤمنه و قومه، و على أن يعمل بها في نخليها، بأن يكون لهم نصف الثمن، ثمّ إن شاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أبقاهم و إن شاء أجلاهم.

فرضي صلى الله عليه و آله، و كانت فدك خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لأنّها ممّا أفاء اللَّه بها على رسوله، حيث لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
359/ 5- قال أبوبكر الجوهري: كان مالك بن أنس يحّدث عن عبداللَّه بن أبي بكر بن عمر، و ابن حزم أنّه صلى الله عليه و آله صالحهم على النصف، فلم يزل الأمر كذلك حتّى أخرجهم عمر بن الخطّاب و أجلاهم بعد أن عوضهم عن النصف الّذي كان لهم عوضاً من إبل و غيرها.
3593/ 6- قال الجوهري: و قال غير مالك: لمّا أجلاهم عمر بعث إليهم من يقوّم الأموال، بعث أبا الهيثم بن التيهان، و فروة بن عمرو، و حباب بن صخر، و زيد بن ثابت، فقوّموا أرض فدك و نخلها، فأخذها عمر و دفع إليهم قيمة النصف الّذي لهم، و كان مبلغ ذلك خمسين ألف درهم، أعطاهم إيّاها من مال أتاه من العراق، و أجلاهم إلى الشام.
قال أبوعبيد: إنّما صار أهل خيبر لا حظّ لهم في الأرض و الثمر، لأنّ خيبر أخذت عنوة، فكانت للمسلمين لا شي ء لليهود فيها.
و أمّا فدك؛ فكانت على ما جاء فيها من الصلح، فلمّا أخذوا قيمة بقيّة أرضهم، خلصت كلّها لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و لهذا تكلّم العبّاس و عليٌّ فيها.
3594/ 7- و روى ابن سلام في كتاب (الأموال) عن مالك بن أنس، قال: أجلى عمر يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر والأرض شي ء.
فأمّا يهود فدك؛ فكان لهم نصف الثمر و نصف الأرض، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان صالحهم على ذلك، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صالحهم من ذهب و ورق وإبل و أقتاب، ثمّ أعطاهم القيمة.
قال أبوبكر الجوهري: و قد روي أنّه صالحهم عليها كلّها.
___________________________________

شرح النهج: 16/ 210

و إذا صحّت هذه الرواية فيكون عمر قد أمر بتقديم ما لأهل فدك من حقّ في الثمر و غيره، لا في الأرض.
3595/ 8- قال ياقوت الحموي في (معجم البلدان) مادّة (فدك): أصحّ ما ورد عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب (الفتوح) له- أي (فتوح البلدان): 36، فإنّه قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود، و رئيس فدك يومئذ يوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الإسلام.
فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر، فصالحوه على نصف الأرض بتربتها، فقبل ذلك منهم، و أمضاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و صار خالصاً له، لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل.
و لم يزل أهلها بها حتّى أجلى عمر اليهود، فوجّه إليهم من قوم نصف التربة بقيمة عدل، فدفعها إلى اليهود، و أجلاهم إلى الشام.
3596/ 9- و قال ابن منظور في (لسان العرب): قال الأزهري: فدك: قرية بخيبر- و قيل بناحيه الحجاز- فيها عين و نخل أفاءها اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.
3597/ 10- و قال الطبري: لمّا فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من خيبر، قذف اللَّه الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع اللَّه بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصالحونه على النصف من فدك.
فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
3598/ 11- و قال ابن الأثير في (الكامل): لمّا انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من خيبر، بعث إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام، فصالحوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على نصف الأرض، فقبل منهم ذلك، و كان نصف فدك خالصاً لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

قولهم: إنّه لم يوجف عليها، أي أنّ فدك لم يُسرَع إليها بالخيل و الركاب، و لم تؤخذ بالحرب، و إنّما أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالصلح، و لم يشاركه في أخذها أحد من المسلمين.
___________________________________

الوجيف: ضرب من سير الإبل و الخيل

أنفال وفدك وأنّها خالصة لرسول اللَّه
3599/ 1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريى، عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه و آله قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، و كلّ أرض خربة، و بطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.
___________________________________

نورالثقلين: 5/ 275 و276، عن الكافي: 2/ 491 ح 3.

3600/ 2- قال الكليني رضوان اللَّه تعالى عليه في باب الفي ء و الأنفال و تفسير الخمس...:
إنّ اللَّه تبارك و تعالى جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكةإِنّي جاعِلٌ في الأَرْضِ خَليفَةً)، فكانت الدنيا بأسرها لآدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه، فما غلب عليه أعداؤهم؛ ثمّ رجع إليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئاً و هو أن يفي ء إليهم بغلبة و حرب. و كان حكمه فيه ما قال اللَّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَأنَّ للَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ)
___________________________________

ا
لأنفال: 41. فهو للَّه وللرسول صلى الله عليه و آله ولقرابة الرسول، فهذا هو الفي ء الراجع، وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فأُخذ منهم بالسيف.


و أمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو الأنفال، هو للَّه و للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة، ليس لأحد فيه الشركة، و إنّما جعل الشركة في شي ء قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم ثلاثة له، و ثلاثة لليتامى والمساكين و ابن السبيل.
و أمّا الأنفال؛ فليس هذه سبيلها، كان للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة، و كانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه صلى الله عليه و آله فتحها و أميرالمؤمنين ، لم يكن معهما أحد، فزال عنها اسم الفي ء، و لزمها اسم الأنفال.
و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هي للإمام خاصّة، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام، فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس، و الّذي للإمام يجري مجرى الخمس، و من عمل فيها بغير إذن الإمام، فالإمام يأخذه كلّه، ليس لأحد فيه شي ء. و كذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة، أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك، فإن شاء أخذها منه كلّها، و إن شاء تركها في يده.

الحسين بن الحكم معنعناً عن عطيّة، قال:
لمّا نزلت هذه الآية (وَآتِ ذَا القُرْبى حَقَّه)

الإسراء: 26. دعا النبيّ صلى الله عليه و آله فاطمة عليهاالسلام، فأعطاها فدك.
فكلّما لم يوجف عليه أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله بخيل ولا ركاب فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله يضعه حيث يشاء، (و) فدك ممّا لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب.


رد مع اقتباس