منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال:حول مقدار الجائز في الانحراف عن القبلة؟
عرض مشاركة واحدة

طالب الحق
عضو نشيط

رقم العضوية : 497
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 87
بمعدل : 0.01 يوميا
النقاط : 217
المستوى : طالب الحق is on a distinguished road

طالب الحق غير متواجد حالياً عرض البوم صور طالب الحق



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي سؤال:حول مقدار الجائز في الانحراف عن القبلة؟
قديم بتاريخ : 24-Feb-2010 الساعة : 07:43 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


السؤال يقول : كم المقدار المسموح به الأنحراف عن القبلة حال الصلاة ؟؟؟
الجواب :
السيد الخوئي يجوز الأنحراف عن القبلة بمقدار سبع الدائرة أي تقريبا
51 درجة فيجوز فيها الأنحراف أختياراً عن القبلة بمقدار سبع الدائرة
السيد السيستاني يقول :
لا يجوز الأنحراف عن القبلة ولا درجة إذا عرفت القبلة فيجب
التوجه إليها ولا يجوز الأنحراف وعليه فإذا عرفت القبلة إصلي
في أتجاهها ولكن لو شككت في القبلة هل هي مستقيمة أم فيها أنحراف بسيط فيجب أن أبحث عن القبلة بخلاف السيد الخوئي مخير في أحد الأتجاهين .
وعليه لا يكفي التخمين في معرفة القبلة بحيث لو سافر شخص نزهة إلى البحر ولا يعرف أتجاه القبلة فأنه لا يجوز له أن يخمن أتجاه القبلة ويصلي
هذا لا يجوز بل لابد أن يذهب إلى أقرب مكان فيه مسجد ويعرف أتجاه القبلة أو يأخذ معه بوصلة تحدد له القبلة ولا يجوز أن يقول أن الشمس في أتجاه المغرب فالصلاة في هذا الأتجاه أو يتبع طريقة أخرى بل يجب أن يتجه إلى القبلة عن طريق أما المسجد أو البوصلة ولو ذهب إلى بيت أو سكن شخص وقد أختلفوا في القبلة فمنهم من يقول في هذا الإتجاه ومنهم من يقول فيها أنحراف بسيط فنقول له لا يجوز أن يصلي إلا إذا عرف القبلة الصحيحة ولو أدى إلى أن يأخر الصلاة ساعات طويلة
بشرط عدم خروج وقتها .
وإليك فتوى السيد السيستاني ورقم السؤال الثاني مع الجواب



وللبحث تتمة تأتي وصلى الله وبارك على محمد وآله الطاهرين


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 28-May-2011 الساعة 01:12 PM. سبب آخر: تعديل في العنوان.

رد مع اقتباس