منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أمير المؤمنين عليه السلام بطل حرب وسلم ...
عرض مشاركة واحدة

mowalia_5
الصورة الرمزية mowalia_5
مشرفة سابقة
رقم العضوية : 1770
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : هذي الكويت صل على النبيّ ..
المشاركات : 1,045
بمعدل : 0.17 يوميا
النقاط : 246
المستوى : mowalia_5 is on a distinguished road

mowalia_5 غير متواجد حالياً عرض البوم صور mowalia_5



  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : mowalia_5 المنتدى : ميزان الثقلين القرآن الكريم والعترة الطاهرة عليهم السلام
افتراضي حروب أمير المؤمنين (ع) ومبدأ التعايش ..
قديم بتاريخ : 01-Mar-2010 الساعة : 10:49 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم أجمعين .



حروب أمير المؤمنين () ومبدأ التعايش :-
**************************************

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تهافتا بين التحدث عن مبدأ التعايش في فكر أمير المؤمنين ()، وبين الحروب التي قام بها ضد الناكثين والقاسطين والمارقين، فإن القتال يقع في الطرف الآخر من التعايش، إذ القتال يعني استحقاق الآخر للموت والتعايش يعني استحقاقه للحياة، ولكن هذا التهافت الصوري سيزول فيما لو كانت حروبه صلوات الله عليه من أجل أن يستقر الخير والسلام والأمن، ولكي يعود البغاة إلى جادة الصواب والحق، قال تعالى: ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (الحجرات/9).
وفيما لو كانت الخيار الأخير الذي وضعه فيه خصومه فيه، وهو لن يتوانى عن خوضها وهو سيد الحروب وفارسها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وفيما لو علمنا أن أمير المؤمنين () كان ساعيا – وكما تدل عليه الأدلة والشواهد - إلى تقليل القتل إلى أقل حد ممكن وإعطاء حق العيش للآخرين خلال الحرب.
ولو تأملنا في مواقف أمير المؤمنين () وكلماته لوجدنا أنها تعزز ما أشرنا إليه وتبين وبكل وضوح مقاصد الخير في حروبه، ويتجلى الأمر أكثر لو لاحظنا مواقفه قبل الحرب وأثنائها وبعدها، سواء فيما دعا إليه صلوات الله عليه من شروط وأحكام ملزمة أو من آداب ندب إليها، فإن الدين الإسلامي لم يقم على ملاحظة الإلزامات فقط، فالآداب والأخلاق لها حكم المكمل للواجبات والمحرمات بحيث لولاها لأضحت تعاليم الدين فاقدة للروح المحركة لها.

شروط القتال والتضييق من فرصها :-
**************************
وأهم ما يمكن ملاحظته من مواقف أمير المؤمنين () وتوجيهاته قبل الحرب فيما يعزز مبدأ التعايش يتمثل في النقاط التالية:
1 – إنه يرفض مبدأ سفك الدم بغير وجه حق ويؤصل لحرمة دم المسلم يقول أمير المؤمنين () في عهده لمالك الأشتر:
«إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء أدنى لنقمة وأعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله». (نهج البلاغة الكتاب53)
وأضاف ابن شعبة الحراني بعده مقطعا آخر وهو:
«فإياك والتعرض لسخط الله، فإن الله قد جعل لولي من قتل مظلوما سلطانا، قال الله تعالى: ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (الإسراء/33). »(تحف العقول ص146)
وهذا يعني أن أمير المؤمنين () في قتاله لأهل القبلة لم يسفك دما حراما، بل كان ملتزما بعهد رسول الله (صلوات الله عليه وآله) له بقتال البغاة عليه، وهم مستحقون للقتال بذلك.
2 – إن أمير المؤمنين () كان من الدعاة إلى الصلح إن كان في ذلك رضا الله عز وجل.
فهو يقول في عهده إلى مالك الأشتر:
«لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب لتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن». (نهج البلاغة الكتاب53)
وهو دليل آخر على أنه صلوات الله عليه تابع لرضا الله عز وجل في الحرب والسلم، وأنه ما كان يقدم على الحرب إذا كان هناك للصلح مجال ويكون لله سبحانه وتعالى رضا.
3 – فتح الباب مشرعة لإعطاء الأمان لأي واحد من المسلمين.
وهو ما يساهم في التخفيف من حدة القتال وشدته، فقد روى الكليني بسند صحيح عند جمع من علمائنا كالسيد الخوئي والعلامة المامقاني (في مسعدة بن صدقة) عن الإمام الصادق () قال:
«إن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين». (الكافي 5/31)
ويقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
«إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان». (دعائم الإسلام 1/378، عنه مستدرك الوسائل 11/45 ح12391)
ويقول ():
«إذا أومأ أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب فهو في أمان». (النوادر للراوندي ص32، والجعفريات ص81 عنه مستدرك الوسائل 11/46 ح12394)
وأشار بعض فقهاء الإمامية إلى أن هذا الحق يكون ثابتا لآحاد الكفار والأعداء، أما حق إعطاء الأمان للعموم فهو من مختصات وصلاحيات الإمام المعصوم ().
قال العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ:
"ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه". (إرشاد الأذهان 1/344)
4 – تحريمه الغدر ونكث عهود الأمان المعطاة للخصوم
وهذا يقوي بطبيعة الحال حالة الاستقرار والأمن المتفشي بسبب عهد الأمان والصلح، كما أنه لا يسمح بأي خروقات - وتحت غطاء القضاء على الخصم - قد تعيد حالة الحرب والقتال، فإن الوفاء بالعهد أهم من أي انتصار ظاهري يتم من خلال الحرب.
يقول أمير المؤمنين () في عهده لمالك الأشتر:
«وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود.
وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر (أي وجدوها وبيلة أي وخيمة مهلكة)، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن (تنقضن) بعهدك ولا تختلن (تخدعن) عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي.
وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال (إفساد) ولا مدالسة (خيانة) ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبته لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك»
. (نهج البلاغة الكتاب 53، مستدرك الوسائل 11/43 ح12378، ورواه القاضي النعمان بألفاظ مقاربة في دعائم الإسلام 1/368)




يتبع,,,,,,



توقيع mowalia_5







رد مع اقتباس