|
طالب علم متخصص في الحديث
|
|
|
|
الدولة : النجف الاشرف مولدي
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيد جلال الحسيني
المنتدى :
ميزان أخبار الشيعة والمقاومة الإسلامية
بتاريخ : 04-Mar-2010 الساعة : 04:48 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
القسم الثالث
قال الشيخ محمد حفظه الله من كل سوء :
ان في بلدنا الذي كان يعمل وفق سنة العامة كان مبتلى بطلاق الثلاث حيث انهم يغضبون فيقولون لازواجهم انت طالق طالق طالق وبالفاظ متعددة ومتنوعة اخرى التي ناتجها ان الزوج سيعرض عن زوجته وحيث ان اكثرهم لهم اولاد بنين وبنات فيندمون من طلاقهم ولكن ولات حين مناص لانه يجب ان تتجحش بمعنى ان المرأة يجب ان تتزوج غيره بعد الطلاق الثالث الى ان يذوق عسيلتها ثم يطلقها ان شاء فتعود لزوجها الاول ليخطبها ويتزوجها ان رضيت به
بينما هذا الطلاق عند الشيعة الامامية باطل كما ورد في كتب الفقهاء:
كتاب الوسيلة 322 فصل في بيان أقسام الطلاق .....
و طلاق البدعة ضربان بدعة في الزمان و هو طلاقها حائضا أو طاهرا و قد واقعها في طهرها. و بدعة في القول و هو الطلاق المعلق بشرط و إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة و لا يقع كلاهما
وهذه الرواية توضح ذلك:
الكافي ج : 6 ص : 65
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ :
كُلُّ طَلاقٍ لا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ :
فَسِّرْ لِي طَلاقَ السُّنَّةِ وَ طَلاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ:
أَمَّا طَلاقُ السُّنَّةِ :
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ:
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ .
ملاحظة :الرواية انا كتبتها لكم لاوضح لكم كلام سماحة الشيخ محمد حفظه الله
فقال الشيخ متابعا فان هذه الكارثة كانت منتشرة في بلدنا لا الزوج يرغب بسوى زوجته ولا الزوجة تحب ان تعرض عن اطفالها ولذلك يمتنعان من الزواج ونتيجة هذا الفعل انتشار المحرم بين الطرفين والعياذ بالله لحاجتهما الغريزية وعدم حبهما لظلم الاطفال وكذلك لا يرغبان الاعراض الصريح الواضح عن بعضهما بزواجهما من غير ازواجهم .
|
|
|
|
|