|
طالب علم متخصص في الحديث
|
|
|
|
الدولة : النجف الاشرف مولدي
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيد جلال الحسيني
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 11-Mar-2010 الساعة : 08:27 AM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
الفصل : 7
ان في كل هذه الفصول المختلفة والمتنوعة ترى ان حرمة الخمر قد بينها اهل البيت باشكال مختلفة تارة بحرمة بيعه وتارة بنجاسة ثوب من اصيب به وهكذا والان مع بعض الروايات التي تتكلم عن ثمنه :
الكافي:ج 126 ص 5
باب السحت .....
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : السُّحْتُ
ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ .
الكافي: ج 127 ص 5
باب السحت
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :
السُّحْتُ
أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ .
الكافي:ج 227 ص 5
باب جامع فيما يحل الشراء و البيع من
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ ؟ قَالَ : حَرَامٌ أُجْرَتُهُ .
والان لنقرء عن السحت ومعناه في كتابي اللغة لمواليين لاهل البيت وهما :
مجمعالبحرين ج : 2 ص : 204
(سحت) قوله تعالى:
و أكلهم السحت
[5/62] هو بضمتين و إسكان الثاني تخفيف:
كل ما لا يحل كسبه، و اشتقاقه من السحت:
و هو الاستيصال، يقال سحته و أسحته أي استأصله، و يسمى الحرام به لأنه يعقب عذاب الاستيصال.
و قيل لأنه لا بركة فيه، و قيل إنه يسحت مروءة الإنسان.
و عن علي ( ) :
هو الرشوة في الحكم، و مهر البغي، و كسب الحجام، و ثمن الخمر، و ثمن الميتة، و حلوان الكاهن و الاستعمال في المعصية.
و عن الصادق ( ): السحت أنواع كثيرة... فأما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله.
قوله: فيسحتكم بعذاب [20/61] أي يهلككم و يستأصلكم.
|
|
|
|
|