|
عضو نشيط
|
|
|
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عشاق المجتبى
المنتدى :
الميزان الفقهي
بتاريخ : 07-May-2010 الساعة : 01:48 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
الجواب
ذكر السيد السيستاني من موارد طلب الزوجة للتفريق:
1- إذا امتنع الزوج عن الاِنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة امرها الى الحاكم الشرعي، ابلغه الحاكم بلزوم احد الاَمرين عليه: اما الاِنفاق أو الطلاق .
2- إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الاَمرين: اما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر .
3- إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الاِيذاء والظلم ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فان نفع وإلاّ عزّره بما يراه، فان لم ينفع ايضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي .
|
آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 27-May-2011 الساعة 05:14 PM.
سبب آخر: تصحيح عبارة في الجواب..
|
|
|
|
|