منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - طريق الحق - السيد جعفر مرتضى العاملي
عرض مشاركة واحدة

خادم الزهراء
الصورة الرمزية خادم الزهراء
.
رقم العضوية : 10
الإنتساب : Mar 2007
الدولة : رضا الزهراء صلوات الله عليها
المشاركات : 6,228
بمعدل : 0.94 يوميا
النقاط : 10
المستوى : خادم الزهراء تم تعطيل التقييم

خادم الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور خادم الزهراء



  مشاركة رقم : 39  
كاتب الموضوع : خادم الزهراء المنتدى : الميزان العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-May-2010 الساعة : 04:22 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


روايات القتل تعارض روايات الإحراق:

وقد أورد ذلك الباحث طائفة من الروايات التي ذكرت حرق أمير المؤمنين للغلاة، ولعباد الصنم، وغير ذلك. ثم قال:

«الغريب أن أحداً من فقهاء المسلمين لم يعتمد هذه الروايات، ويفتي بأن حكم المرتد الحرق. بل افتوا جميعاً بأن حكم المرتد القتل، استناداً إلى الروايات المعارضة لها. والمروية عن رسول الله «» والأئمة من أهل بيته «».

ثم ذكر: أن السنة أيضاً اتفقوا على أن المرتد يقتل»([1]).

ثم ذكر روايات الشيعة التي تقول: إن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، ثم يقتل في اليوم الرابع.

وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين([2])، وأبي جعفر، وأبي عبد الله([3])، وأبي الحسن الرضا([4]). و.. و..

وقال: إن هذه الروايات تعارض الروايات التي تقول: إن علياً «» حرق ناساً من المرتدين. لأنها تنص على أن حد المرتد القتل. والقتل إماتة بآلة، كالسيف، أو الرمح، أو الصخر أو الخشب، أو بالسم. في مقابل الحرق الذي هو إماتة بالنار، والصلب الذي هو إهلاك الشخص برفعه على خشبة الصليب([5]).

ونقول:
أولاً: إن الروايات غير متعارضة، لاختلاف موردها، لأن للارتداد مصاديق كثيرة، ومراتب متعددة، فالارتداد عن ملة أهون من الارتداد عن فطرة، كما أن الارتداد إلى الشرك أعظم من الارتداد إلى بعض الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية. والحكم بكفر منكر الضروري ليس على حد كفر الشرك، أو الكفر بإنكار النبوة، والارتداد عن الإسلام إلى دين آخر.. وهكذا..

فلعل حكم من يؤله البشر من الغلاة هو الحرق، وكذا حكم من يعبد الصنم، أما حكم من يرتد إلى النصرانية، أو اليهودية فهو القتل بما هو أدنى من ذلك، كالقتل بالسيف مثلاً..

ثانياً: إن التفريق بين الحرق والقتل غير ظاهر الوجه، فإن القتل كما يكون بالحديد، والخشب والحجر، يكون بالخنق، والإغراق والإحرق بالنار. فلماذا فصل هذا الباحث بين موجبات إزهاق الروح بهذه الطريقة؟! ولماذا لا يكون الحكم هو مطلق القتل، ثم للإمام أن يختار كيفيته، بحسب ما يراه رادعاً للغير، ومناسباً لطبيعة الجرم، ومرتبته في القبح، أو في الفساد، أو الإفساد؟! تماماً كالذي يعمل عمل قوم لوط الحكم فيه هو التخيير بين الضرب بالسيف، والإلقاء من شاهق، والحرق بالنار..

والخلاصة:
إذا كان القتل هو الإماتة بآلة كما قال، فالآلة قد تكون خشباً، أو حديداً، أو سماً وقد تكون ناراً أيضاً. وما الدليل على استثناء هذه الآلة دون تلك.. مع احتمال أن يكون إجراء عقوبة الإحراق على مدعي ألوهية البشر، أو ألوهيته «» حقاً خاصاً بالإمام، ولا يحق لغير المعصوم إجراء عقوبة الإحراق بالنار في مثل هذا الذنب على أحد.

ثالثاً: إن الارتداد إلى اليهودية أو النصرانية، أو إلى الشرك وعبادة الأصنام كان متوقعاً، ولعله كان يحدث بين الحين والآخر، وإن كان قليلاً..

أما الارتداد بالغلو في أمير المؤمنين «» فكان قليلاً ونادراً، ولعله لم يحصل إلا بعد أن استخلف أمير المؤمنين «»، وظهرت عجائب أفعاله، وغرائب أقواله، وهو يصنع للناس الكرامات، والمعجزات، ويخبرهم بالمغيبات، ليثبت لهم إمامته الإلهية، فغلا بعضهم فيه.

وأما الغلو فيه «» في زمان الخلفاء، فإن كان قد حدث منه شيء، فإن علياً «» لم يكن هو المسؤول عن معاقبة فاعليه، بل كان مناوئوه هم المسؤولون عنه، المطالبون بمعالجته. ولعلهم كانوا لا يهتمون له. أو أنه لم يظهر لهم في عهدهم إلى حد يدعوهم إلى التصدي والمواجهة..

--------------

([1]) راجع: عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427 هـ) ص2 ص194 ـ 196.

([2]) راجع: الكافي ج7 ص258 و 257 وتهذيب الأحكام ج10 ص138 و 139 والاستبصار ج4 ص254 و 255 والوافي ج9 ص70 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص91 و 548 والغارات ج1 ص230 و 231 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت)ج28 ص325 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص545 وغوالي اللآلي ج3 ص495 والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص520 وصفين (ط مصر) ص43 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص15 .

([3]) الكافي ج7 ص256 وتهذيب الأحكام ج10 ص137 و 138 والإستبصار ج4 ص253 و 254 والوافي ج9 ص70 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص331 ووسائل الشيعة (ط دار الإسلامية) ج18 ص550.

([4]) الكافي ج7 ص256 وتهذيب الأحكام ج10 ص139 والإستبصار ج4 ص254 والوافي ج9 ص70 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص20.

([5]) عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص198.


توقيع خادم الزهراء

قال الرسول صلوات الله عليه وآله : ( إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : يا سلمان نزلونا عن الربوبية ، وادفعوا عنا حظوظ البشرية ، فانا عنها مبعدون ، وعما يجوز عليكم منزهون ، ثم قولوا فينا ما شئتم ، فان البحر لا ينزف ، وسر الغيب لا يعرف ، وكلمة الله لا توصف ، ومن قال هناك : لم ومم ، فقد كفر.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
قال إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله عليه:
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
وقد تقدم في هذا أبو حسن * إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا
فرب جوهر علم لو أبوح به * لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

للتواصل المباشر إضغط هنا لإضافتي على المسنجر



آخر تعديل بواسطة خادم الزهراء ، 12-May-2010 الساعة 04:27 PM.

رد مع اقتباس