|
حــوزوي
|
|
|
|
الدولة : جبل عامل ـ لبنان / قم المقدسة ـ ايران
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
torbat karbala2
المنتدى :
الميزان الفقهي
الجواب
بتاريخ : 07-Apr-2010 الساعة : 12:23 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب عن هذا السؤال:
فعند الإمام السيد الخميني : مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما في الموقتة ، ولا يجب أداء غيرها ، هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن . (تحرير الوسيلة للإمام السيد الخميني ج 1 ص 192).
وعند السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم:
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء ـ. (منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 ص 195 ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني ج 1 ص 239 ومنهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 245)
وفي منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 246: ( مسألة 326 ): لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس.
|
|
|
|
|