منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال: حول الخمس في الكتب؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.08 يوميا
النقاط : 196
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : زمرد المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-Aug-2010 الساعة : 06:16 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (زمرد) حفظكم المولى..
سأجيب على أسألتكم حسب رأي آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)..

اقتباس
1)إذا كانت كتب وزعت علينا مثال كُتيب أعمال ليالي القدر و ما شابه ذلك، هل تخمس؟

إن توزيع الكتب يكون من باب الهبة أو الهدية، نعم يقع فيه الخمس، في حال لم يتم استعمال هذه الكتيبات ولو مرة واحدة في السنة..
ولكن إذا تم استعمالها ولو ليوم واحد كأن يستعملها للدعاء لمرة واحدة في أحد ليالي القدر فلا يجب فيها الخمس حينئذ.لأنها استعملت على وجه الذي خصصت له، وحينها تعتبر من المؤونة التي لا يجب فيها الخمس..
وأنقل لكم استفتاء لسماحته في نفس الموضوع:
إذا حصل أحدهم على هدية أو جائزة أو هبة من المال أو الذهب أوكتب وغيره من الأشياء، فهل يجب عليه تخميسه إذا حال عليه الحول؟
الجواب : نعم يجب تخميسه إذا حل الحول. ويعتبر أنه من ما فضل عن مؤونة سنته . له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإيجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به. وفي الكتب التي لم يستعملها المكلف، حيث لم يقرأها. فإن قرأها فلا خمس فيها.




اقتباس
2) أيضاً إذا كان لدي شيء، و حالت عليه السنة و أخرجت الخمس عنه ثم حالت عليه سنه أخرى و لم استعمله؟ هل أخرج عليه الخمس مره أخرى؟

لا خمس في المال المخمس، وإليكم استفتاء لسماحته في نفس الموضوع:

السؤال: لدينا رأس مال مخمس فحال الحول، فهل يخمس هذا المبلغ ؟
الجواب : لا يخمس مرة أخرى.


اقتباس
3) إذا كانت كتب موزعة علينا للدراسة، و انتهت الدراسة و حالت السنة، و لم استخدمه هل يخمس؟

إذا استعملت هذه الكتب ولو لمرة واحدة، أو قرأ فيها لمرة واحدة فتكون استعملت للوجه الذي خصصت له، وحينها لا خمس فيها.
ولكن إذا مر عليها الحول ولم تستعمل خلال هذه السنة يقع فيها الخمس، لأنها تعتبر زائدة عن المؤونة وعن الشأن.
وأنقل لكم جواب حسب رأي سماحته أيضاً في جواب له على نفس سؤالكم:
الجواب: يجب خمسها إذا كانت زائدة عن الشأن أو لم تكن، ولكن لم يستعملها المكلف حيث لم يقرأها.نعم إذا كان من شأنه أن تكون موجودة عنده لحاجته إليها في العادة كمدرس اللغة الإنجليزية فإنه إذا اشترى قاموساً لا يجب عليه خمسه وإن لم يستخدمه لاتفاق عدم مرور كلمة لا يعرف معناها في سنة الشراء.

أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 30-Aug-2010 الساعة 08:01 PM.

رد مع اقتباس